responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 456

كتاب القضاء و النظر في الصفات و الآداب، و كيفية الحكم، و احكام الدعوى.

[النظر الأول في الصفات]

و الصفات ست: التكليف، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.

و يدخل في العدالة اشتراط الامانة و المحافظة على الواجبات.

و لا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء.

و لا بدّ أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.

و هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم (1)، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الا بها، و لا ينعقد للمرأة.


و اما ان يكون خاملا لا يعرف علمه، و لا يعلم فضله، و لا ينتفع الناس بعلمه، فالمستحب له ان يليه ليدل على فضله و إظهار علمه، و انتفاع الناس به، حتى قال بعضهم: يجوز ان يبذل مالا ليلي القضاء [1].

قال طاب ثراه: و هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم.

أقول: ما اختاره المصنف، و هو علمه بالكتابة، مذهب الشيخ في المبسوط [2] و مختار العلّامة [3] لاضطراره الى الضبط، و لا يتم الا بها، و للاحتياط.


[1] و في هامش بعض النسخ ما لفظه (و الأصح خلاف ذلك، لان بذل المال على ذلك لا يجوز، و لا للإمام ان يأخذ على ذلك عوضا، قاله الشيخ في المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 84 س 16 قال:

لانّ بذل المال على ذلك لا يجوز إلخ.

[2] المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 120 س 4 قال: و الذي يقتضيه مذهبنا: ان الحاكم يجب ان يكون عالما بالكتابة، و النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يحسن الكتابة بعد النبوة، و انما لم يحسنها قبل البعثة.

[3] القواعد: ج 2 في صفات القاضي ص 201 س 23 قال: و في اشتراط علمه بالكتابة إشكال و كذا البصر، و الأقرب اشتراطهما.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست