نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 456
كتاب القضاء و النظر في الصفات و
الآداب، و كيفية الحكم، و احكام الدعوى.
[النظر الأول في الصفات]
و الصفات
ست: التكليف، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.
و يدخل في
العدالة اشتراط الامانة و المحافظة على الواجبات.
و لا
ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء.
و لا بدّ
أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
و هل
يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم (1)، لاضطراره الى ما لا يتيسر لغير النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله الا بها، و لا ينعقد للمرأة.
و اما ان يكون خاملا لا يعرف علمه، و لا يعلم فضله، و لا ينتفع الناس بعلمه،
فالمستحب له ان يليه ليدل على فضله و إظهار علمه، و انتفاع الناس به، حتى قال
بعضهم: يجوز ان يبذل مالا ليلي القضاء[1].
قال طاب
ثراه: و هل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم.
أقول: ما اختاره
المصنف، و هو علمه بالكتابة، مذهب الشيخ في المبسوط[2] و مختار
العلّامة[3] لاضطراره الى الضبط، و لا يتم الا بها، و للاحتياط.
[1]
و في هامش بعض النسخ ما لفظه (و الأصح خلاف ذلك، لان بذل المال على ذلك لا يجوز، و
لا للإمام ان يأخذ على ذلك عوضا، قاله الشيخ في المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص
84 س 16 قال:
لانّ بذل
المال على ذلك لا يجوز إلخ.
[2]
المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 120 س 4 قال: و الذي يقتضيه مذهبنا: ان الحاكم
يجب ان يكون عالما بالكتابة، و النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يحسن الكتابة بعد
النبوة، و انما لم يحسنها قبل البعثة.
[3]
القواعد: ج 2 في صفات القاضي ص 201 س 23 قال: و في اشتراط علمه بالكتابة إشكال و
كذا البصر، و الأقرب اشتراطهما.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 456