responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 457

و في انعقاده للأعمى تردد (1)، و الأقرب: انه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة.


و قيل: بعدم الاشتراط [1] للأصل، و لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان خاليا من الكتابة في أول أمره مع اختصاصه بالرئاسة العامة، و منصبه صلّى اللّه عليه و آله أكمل المناصب و لم يشترط بها، فلا يضر خلو غيره منها.

و أجيب بالفرق من وجوه:

(أ) عصمته صلّى اللّه عليه و آله من الغلط و النسيان و جوازهما على غيره.

(ب) تأييده بالوحي المتواتر.

(ج) قوة حافظته، فلا يحتاج إليها.

(د) خلوه عليه السلام منها زيادة في كماله، و في حقّ غيره نقص. مع ان في الآية [2] الإيماء إلى سبب الخلو، و هي ريبة أهل الجحود.

و انما قلنا في أول أمره؟ لأن الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط: انما كان خاليا من الكتابة قبل البعثة لا بعدها [3] و اختاره ابن إدريس [4].

قال طاب ثراه: و في انعقاده للأعمى تردد.

أقول: اشتراط البصر مذهب الشيخ [5] و القاضي [6] و ابن الجنيد [7] و يحيى


[1] بداية المجتهد: ج 2 في معرفة من يجوز قضائه ص 500 س 13 قال: و اما فضائل القضاء الى قوله:

و اختلفوا في الأمي، و الأبين جوازه.

[2] قال تعالى «وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ» العنكبوت: 48.

[3] تقدم آنفا.

[4] السرائر: في آداب القضاء ص 194 س 15 قال: و الذي يقتضيه مذهبنا: ان الحاكم يجب ان يكون عالما بالكتابة: و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحسن الكتابة بعد النبوة، و انما لم يحسنها قبل البعثة.

[5] المبسوط: ج 8 شرائط القضاء ص 101 س 5 قال: و اما كمال الخلقة فان يكون بصيرا، فان كان أعمى لم ينعقد له القضاء إلخ.

[6] المهذب: ج 2 كتاب القضاء ص 598 س 21 قال: اما كامل الخلقة، ان يكون بصيرا، إلخ.

[7] لم أعثر على قوله.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست