نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 457
و في انعقاده للأعمى تردد (1)، و الأقرب: انه لا ينعقد لمثل ما
ذكرناه في الكتابة.
و قيل: بعدم الاشتراط[1] للأصل، و لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
كان خاليا من الكتابة في أول أمره مع اختصاصه بالرئاسة العامة، و منصبه صلّى اللّه
عليه و آله أكمل المناصب و لم يشترط بها، فلا يضر خلو غيره منها.
و أجيب
بالفرق من وجوه:
(أ) عصمته
صلّى اللّه عليه و آله من الغلط و النسيان و جوازهما على غيره.
(ب) تأييده
بالوحي المتواتر.
(ج) قوة
حافظته، فلا يحتاج إليها.
(د) خلوه
عليه السلام منها زيادة في كماله، و في حقّ غيره نقص. مع ان في الآية[2] الإيماء
إلى سبب الخلو، و هي ريبة أهل الجحود.
و انما قلنا
في أول أمره؟ لأن الشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط: انما كان خاليا من الكتابة قبل
البعثة لا بعدها[3] و اختاره ابن إدريس[4].
قال طاب
ثراه: و في انعقاده للأعمى تردد.
أقول:
اشتراط البصر مذهب الشيخ[5] و القاضي[6] و ابن
الجنيد[7] و يحيى
[1]
بداية المجتهد: ج 2 في معرفة من يجوز قضائه ص 500 س 13 قال: و اما فضائل القضاء
الى قوله:
و اختلفوا
في الأمي، و الأبين جوازه.
[2] قال
تعالى «وَ مٰا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰابٍ وَ لٰا
تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتٰابَ الْمُبْطِلُونَ» العنكبوت: 48.
[4]
السرائر: في آداب القضاء ص 194 س 15 قال: و الذي يقتضيه مذهبنا: ان الحاكم يجب ان
يكون عالما بالكتابة: و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يحسن الكتابة بعد
النبوة، و انما لم يحسنها قبل البعثة.
[5]
المبسوط: ج 8 شرائط القضاء ص 101 س 5 قال: و اما كمال الخلقة فان يكون بصيرا، فان
كان أعمى لم ينعقد له القضاء إلخ.
[6]
المهذب: ج 2 كتاب القضاء ص 598 س 21 قال: اما كامل الخلقة، ان يكون بصيرا، إلخ.