responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 415

[الثانية الحمل يرث ان سقط حيا]

(الثانية) الحمل يرث ان سقط حيا، و تعتبر حركة الأحياء كالاستهلال و الحركات الارادية، دون التقلص.

[الثالثة يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا]

(الثالثة) قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، و لو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى. (1)

[الرابعة يرث دية الجنين أبواه]

(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه و من يتقرب بهما، أو بالأب.


و تأوله الشيخ: بأنه يجوز ان يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن ان حكم ولد الزنا حكمه [1] و هي متروكة.

احتج الآخرون: بان النسب الشرعي منتف، فليس بولد حقيقة، فلا يدخل في العموم.

و لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قلت: فإنّه مات (يشير الى ولد الزنا) و له مال من يرثه؟ قال: الامام [2].

فرع و إذ قد عرفت: ان نسبه منقطع بالنسبة إلى أبويه فلا يرثهما و لا يرثانه، فاعلم ان الوارث له ولده و زوجه و زوجته، فلا يتكرر الزنا، فولد ولد الزنا، ولد رشدة إجماعا لا يلحقه حكم ولد الزنا، فيقبل شهادته، و يصح إمامته في الصلاة، و حكمه، و يسرى إرثه إلى أبويه و ينعكس منهما اليه.

قال طاب ثراه: قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، و لو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.

أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب و لا أعلم فيه خلافا، و أضاف القول الى


[1] لاحظ ذيل حديث 23 الذي قدمناه آنفا.

[2] التهذيب: ج 9 [33] باب ميراث ابن الملاعنة ص 343 قطعة من حديث 18.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست