نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 415
[الثانية
الحمل يرث ان سقط حيا]
(الثانية)
الحمل يرث ان سقط حيا، و تعتبر حركة الأحياء كالاستهلال و الحركات الارادية، دون
التقلص.
[الثالثة يوقف للحمل نصيب
ذكرين احتياطا]
(الثالثة)
قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، و لو كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.
(1)
[الرابعة يرث دية الجنين
أبواه]
(الرابعة)
يرث دية الجنين أبواه و من يتقرب بهما، أو بالأب.
و تأوله الشيخ: بأنه يجوز ان يكون قد سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن
ان حكم ولد الزنا حكمه[1] و هي متروكة.
احتج
الآخرون: بان النسب الشرعي منتف، فليس بولد حقيقة، فلا يدخل في العموم.
و لصحيحة
عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قلت: فإنّه مات (يشير الى ولد الزنا) و
له مال من يرثه؟ قال: الامام[2].
فرع و إذ قد
عرفت: ان نسبه منقطع بالنسبة إلى أبويه فلا يرثهما و لا يرثانه، فاعلم ان الوارث
له ولده و زوجه و زوجته، فلا يتكرر الزنا، فولد ولد الزنا، ولد رشدة إجماعا لا
يلحقه حكم ولد الزنا، فيقبل شهادته، و يصح إمامته في الصلاة، و حكمه، و يسرى إرثه
إلى أبويه و ينعكس منهما اليه.
قال طاب
ثراه: قال الشيخ يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، و لو كان ذو فرض أعطوه النصيب
الأدنى.
أقول: هذا
هو المشهور بين الأصحاب و لا أعلم فيه خلافا، و أضاف القول الى