responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 416

[الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا]

(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا و لم يكلف أحدهما البينة.

[السادسة المفقود يتربص بماله]

(السادسة) المفقود يتربص بماله. و في قدر التربص روايات (1): اربع سنين، و في سندها ضعف، و عشر سنين، و هي في حكم خاص، و في ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملأ، و فيها ضعف أيضا، و قال في الخلاف: حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، و هو أولى في الاحتياط و أبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهونة.


الشيخ لخلوه عن خبر ناطق به [1].

قال طاب ثراه: المفقود يتربص بماله، و في قدر التربص روايات إلخ.

أقول: المستحق للإرث قد يعرض له الحرمان بعروض الشك في نسبه كابن الملاعنة، أو سببه كالغرقى و المهدوم عليهم، أو في حياته و موته. و المقصود بالبحث هنا القسم الأخير كالغائب غيبة منقطعة، أي لا يعرف له فيها خبر موت و لا حياة، و يسمى المفقود، و كذا يقع الشك في توريث الغير منه.

فالبحث هنا يقع في مقامين:

(المقام الأول) في توريث الغير منه.

و فيه أربعة أقوال:

(أ) يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين و تقسم بعدها بين ورثته.


[1] كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 125 قال: إذا مات ميت و خلف ورثة و امرأة حاملا، فإنه يوقف ميراث ابنين و يقسم الباقي. و في المبسوط: ج 4 فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود ص 124 س 23 قال: و قال محمد بن الحسن: يدفع الى هذا الابن (اي فما كان للميت ابن حاضر) ثلث المال، لأن أكثر ما جرت به العادة ان تلد المرأة توأمين، فيكون ثلثه، و هذا الذي يقوى في نفسي إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست