نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 416
[الخامسة إذا
تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا]
(الخامسة)
إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا و لم يكلف أحدهما البينة.
[السادسة المفقود يتربص بماله]
(السادسة)
المفقود يتربص بماله. و في قدر التربص روايات (1): اربع سنين، و في سندها ضعف، و
عشر سنين، و هي في حكم خاص، و في ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملأ، و فيها ضعف
أيضا، و قال في الخلاف: حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، و هو أولى في الاحتياط و
أبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهونة.
قال طاب
ثراه: المفقود يتربص بماله، و في قدر التربص روايات إلخ.
أقول:
المستحق للإرث قد يعرض له الحرمان بعروض الشك في نسبه كابن الملاعنة، أو سببه
كالغرقى و المهدوم عليهم، أو في حياته و موته. و المقصود بالبحث هنا القسم الأخير
كالغائب غيبة منقطعة، أي لا يعرف له فيها خبر موت و لا حياة، و يسمى المفقود، و
كذا يقع الشك في توريث الغير منه.
فالبحث هنا
يقع في مقامين:
(المقام
الأول) في توريث الغير منه.
و فيه أربعة
أقوال:
(أ) يحبس
ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين و تقسم بعدها بين ورثته.
[1]
كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 125 قال: إذا مات ميت و خلف ورثة و امرأة حاملا،
فإنه يوقف ميراث ابنين و يقسم الباقي. و في المبسوط: ج 4 فصل في ميراث الحمل و
الأسير و المفقود ص 124 س 23 قال: و قال محمد بن الحسن: يدفع الى هذا الابن (اي
فما كان للميت ابن حاضر) ثلث المال، لأن أكثر ما جرت به العادة ان تلد المرأة
توأمين، فيكون ثلثه، و هذا الذي يقوى في نفسي إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 416