نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 306
[القسم الثالث
و فيه ثلاث فصول]
(القسم
الثالث) و فيه ثلاث فصول.
[الأول اللقطة]
الأول،
اللقطة: كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، و قدر
الدرهم روايتان. (1)
(د) قصور دلالته على المطلوب، لجواز التقاص، و يكون الفائدة من الخبر الاذن في
الانتفاء بالظهر و اللبن.
قال طاب
ثراه: و في قدر الدرهم روايتان.
أقول: اختلف
الأصحاب في نصاب التعريف، اعني القدر الذي يجب تعريفه إذا أخذ و لا يحل تملكه، مع
اتفاقهم على وجوب تعريف ما زاد على الدرهم، و جواز تملك الناقص عنه، و بقي
الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب إزالته في الصلاة.
فالذي عليه
الشيخان وجوب التعريف[1][2] و هو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره
الفقيه[3] و اختاره ابن إدريس[4] و المصنف[5] و العلّامة[6].
و هو في
رواية العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:
سألته عن
رجل يصيب درهما، أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة،
[1]
المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 15 قال: و لا بأس ان ينتفع الإنسان بما يجده ممّا لم
تبلغ قيمته درهما واحدا.
[2] كتاب
الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 7 اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، و
ان كان دون ذلك لا يجب تعريفها.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 3
[9] باب اللقطة و الضالة ص 186 الحديث 3.
[4]
السرائر: باب اللقطة و الضالة ص 178 س 28 قال: و اللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز
أخذه إلى قوله: و هو كلما كان دون الدرهم إلخ.