responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 306

[القسم الثالث و فيه ثلاث فصول]

(القسم الثالث) و فيه ثلاث فصول.

[الأول اللقطة]

الأول، اللقطة: كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، و قدر الدرهم روايتان. (1)


(د) قصور دلالته على المطلوب، لجواز التقاص، و يكون الفائدة من الخبر الاذن في الانتفاء بالظهر و اللبن.

قال طاب ثراه: و في قدر الدرهم روايتان.

أقول: اختلف الأصحاب في نصاب التعريف، اعني القدر الذي يجب تعريفه إذا أخذ و لا يحل تملكه، مع اتفاقهم على وجوب تعريف ما زاد على الدرهم، و جواز تملك الناقص عنه، و بقي الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب إزالته في الصلاة.

فالذي عليه الشيخان وجوب التعريف [1] [2] و هو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [3] و اختاره ابن إدريس [4] و المصنف [5] و العلّامة [6].

و هو في رواية العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:

سألته عن رجل يصيب درهما، أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة،


[1] المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 15 قال: و لا بأس ان ينتفع الإنسان بما يجده ممّا لم تبلغ قيمته درهما واحدا.

[2] كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 7 اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، و ان كان دون ذلك لا يجب تعريفها.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [9] باب اللقطة و الضالة ص 186 الحديث 3.

[4] السرائر: باب اللقطة و الضالة ص 178 س 28 قال: و اللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز أخذه إلى قوله: و هو كلما كان دون الدرهم إلخ.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] المختلف: ج 1 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 171 س 6 قال: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه الى قوله: و الوجه الأول، أي وجوب التعريف.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست