responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 307

و ما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه، و قيل: يحرم، (1) و لا يحل أخذه إلّا بنية التعريف، و يعرّف حولا، فان جاء صاحبه، و الّا تصدق به عنه، أو استبقاءه امانة، و لا يملك، و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر، و ان وجده في غير الحرم يعرّف حولا، ثمَّ الملتقط بالخيار بين التملك و الصدقة و إبقائها امانة، و لو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. و لو كانت ممّا لا يبقى كالطعام قوّمها عند الوجدان و ضمنها و انتفع بها، و ان شاء دفعها الى الحاكم و لا ضمان. و يكره أخذ الأدوات، و المخصرة، و النعلين، و الشظاظ، و العصا، و الوتد، و الحبل، و العقال و أشباهها.


فان لم يعرّف حفظها في عرض ماله و هو لها ضامن [1].

و ذهب التقي و سلار الى جواز تملكه [2] [3].

و المستند ما رواه محمّد بن حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرف [4].

و هي مرسلة، و المعتمد الأوّل، لعصمة مال المسلم، و لأنه أحوط.

قال طاب ثراه: و ما كان أزيد، فإن كان في الحرم كره أخذه، و قيل: يحرم.

أقول: هنا مسائل.


[1] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 397 الحديث 38.

[2] الكافي: فصل في اللقطة ص 350 س 7 قال: أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف الى قوله: ممّا تزيد قيمته على درهم إلخ.

[3] المراسم: ذكر اللقطة ص 206 س 8 قال: فاما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته أكثر من درهم الى قوله: فالأول يؤخذ و ينتفع به بلا تعريف.

[4] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 389 الحديث 2.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست