نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 307
و ما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه، و قيل: يحرم، (1) و لا
يحل أخذه إلّا بنية التعريف، و يعرّف حولا، فان جاء صاحبه، و الّا تصدق به عنه، أو
استبقاءه امانة، و لا يملك، و لو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط
على الأشهر، و ان وجده في غير الحرم يعرّف حولا، ثمَّ الملتقط بالخيار بين التملك
و الصدقة و إبقائها امانة، و لو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. و لو كانت ممّا
لا يبقى كالطعام قوّمها عند الوجدان و ضمنها و انتفع بها، و ان شاء دفعها الى
الحاكم و لا ضمان. و يكره أخذ الأدوات، و المخصرة، و النعلين، و الشظاظ، و العصا،
و الوتد، و الحبل، و العقال و أشباهها.