responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 301

..........


و يحتمله ضعيفا، لان التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع، فجوازه بغير واسطة أولى، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف، و هو على خلاف الأصل أيضا، و في الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الأصل.

(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس، أو مدة الحبس هو الثلاثة و يجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟

النصوص و عبارات الأصحاب إطلاق الاذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام و الصدقة به، أو احتفاظه من غير شرط، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو الإغراء بالجهل، أو جعل السبب غير التام تاما، و الكل محال.

و استشكله العلّامة في القواعد [1] من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا [2] و للاحتياط لجواز ظهور المالك في أثناء الحول و تعلق غرضه بعوض ماله، و ليس بمعتمد.

(الرابع) هل يجوز ان يبقي عينها امانة؟ قال العلّامة في التحرير: نعم [3]، و يحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.

(الخامس) لو تصدق بثمنها و كره المالك ضمن.

(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول؟ الأظهر ذلك كغيرها، و لخفاء حالها عن المالك، و يحتمل ضعيفا عدمه، لأنهم لم يذكروه.

(السابع) لو أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا.


[1] القواعد: ج 1 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 197 س 9 قال: و في الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال.

[2] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 396 الحديث 34 و فيه (تعرفها سنة).

[3] التحرير: ج 2 (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص 125 س 30 قال: و الوجه عندي جواز إبقائها في يده إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست