نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 300
..........
(د) دخوله في قسم الغارمين، على القول بالضمان حين الالتقاط، و ثبوت أضدادها في
الغرامة إلا مع المطالبة. و على ظاهر الصدوقين: لا شيء أصلا و ان طلب المالك[1].
(القسم
الثاني) ان يجدها في العمران، فيحرم أخذها إجماعا، و لو أخذها حبسها ثلاثة أيام،
فإن جاء صاحبها دفعها اليه، و ان لم يأت باعها و تصدق بثمنها، أو احتفظه و لا
ضمان.
فروع
(الأول) هل يشترط في بيعها اذن الحاكم؟ النصوص و عبارات الأصحاب خالية عنه. و
استشكله العلّامة في القواعد: من حيث ان الحاكم قائم مقام المالك، لأنه ولي
الغياب، و الوصول اليه ممكن فيجب استيذانه[2] و اختاره فخر
المحققين[3] و الأول هو المعتمد، عملا بعموم الاذن في البيع[4].
(الثاني) هل
يجوز ان يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لان التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل
فيقتصر فيه على محل النص[5] و هو التصدق بثمنها لا غير.
[1]
المقنع: باب اللقطة ص 127 س 13 قال: و ان وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو
لأخيك أو للذئب إلخ فأطلق و لم يذكر شيئا، و لم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه.
[2]
القواعد: ج 1 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 197 س 8 قال: فان جاء المالك و الا
باعها، و في اشتراط الحاكم إشكال.
[3]
الإيضاح: ج 2 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 149 س 10 قال: و هل يشترط في البيع اذن
الحاكم إشكال إلخ.
[4]
التهذيب: ج 6
[94] باب اللقطة و الضالة ص 396 قطعة من حديث 31 و فيه (و الا تصدق
بها).
[5]
التهذيب: ج 6
[94] باب اللقطة و الضالة ص 397 الحديث 36 و فيه (و الا باعها و تصدق
بثمنها).
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 300