responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 300

..........


(د) دخوله في قسم الغارمين، على القول بالضمان حين الالتقاط، و ثبوت أضدادها في الغرامة إلا مع المطالبة. و على ظاهر الصدوقين: لا شي‌ء أصلا و ان طلب المالك [1].

(القسم الثاني) ان يجدها في العمران، فيحرم أخذها إجماعا، و لو أخذها حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها دفعها اليه، و ان لم يأت باعها و تصدق بثمنها، أو احتفظه و لا ضمان.

فروع (الأول) هل يشترط في بيعها اذن الحاكم؟ النصوص و عبارات الأصحاب خالية عنه. و استشكله العلّامة في القواعد: من حيث ان الحاكم قائم مقام المالك، لأنه ولي الغياب، و الوصول اليه ممكن فيجب استيذانه [2] و اختاره فخر المحققين [3] و الأول هو المعتمد، عملا بعموم الاذن في البيع [4].

(الثاني) هل يجوز ان يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لان التصرف في ملك الغير على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل النص [5] و هو التصدق بثمنها لا غير.


[1] المقنع: باب اللقطة ص 127 س 13 قال: و ان وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب إلخ فأطلق و لم يذكر شيئا، و لم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه.

[2] القواعد: ج 1 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 197 س 8 قال: فان جاء المالك و الا باعها، و في اشتراط الحاكم إشكال.

[3] الإيضاح: ج 2 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 149 س 10 قال: و هل يشترط في البيع اذن الحاكم إشكال إلخ.

[4] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 396 قطعة من حديث 31 و فيه (و الا تصدق بها).

[5] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 397 الحديث 36 و فيه (و الا باعها و تصدق بثمنها).

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست