نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 301
..........
و يحتمله ضعيفا، لان التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع، فجوازه بغير واسطة
أولى، لأن البيع إثبات ولاية في تصرف، و هو على خلاف الأصل أيضا، و في الصدقة
بعينها تحليل لمخالفة الأصل.
(الثالث) هل
هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس، أو مدة الحبس هو الثلاثة و يجب في
الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟
النصوص و
عبارات الأصحاب إطلاق الاذن في البيع بعد حبسها ثلاثة أيام و الصدقة به، أو
احتفاظه من غير شرط، فلو كان التأخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو
الإغراء بالجهل، أو جعل السبب غير التام تاما، و الكل محال.
و استشكله
العلّامة في القواعد[1] من حيث عموم الأمر بالتعريف حولا[2] و للاحتياط
لجواز ظهور المالك في أثناء الحول و تعلق غرضه بعوض ماله، و ليس بمعتمد.
(الرابع) هل
يجوز ان يبقي عينها امانة؟ قال العلّامة في التحرير: نعم[3]، و يحتمل
عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.
(الخامس) لو
تصدق بثمنها و كره المالك ضمن.
(السادس) هل
يجب تعريف الثمن لو أبقاه طول الحول؟ الأظهر ذلك كغيرها، و لخفاء حالها عن المالك،
و يحتمل ضعيفا عدمه، لأنهم لم يذكروه.
(السابع) لو
أراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا.
[1]
القواعد: ج 1 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 197 س 9 قال: و في الصدقة بعينها أو قبل
الحول بثمنها اشكال.
[2]
التهذيب: ج 6
[94] باب اللقطة و الضالة ص 396 الحديث 34 و فيه (تعرفها سنة).
[3]
التحرير: ج 2 (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص 125 س 30 قال: و الوجه عندي
جواز إبقائها في يده إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 301