responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 186

..........


العافية تأمن أن تطلب و تذبح و تؤكل [1].

تنبيه:

هذا في حالة الاختيار، و اما في حالة الضرورة فيباح جميع المحرّمات، لقوله تعالى (وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [2] و قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) [3].

و لا يختص التحريم نوعا من المحرّمات، بل يباح الميتة و الخمر لدفع العطش المؤدي إلى التلف، و يقتصر على سد الرمق. و كذا يجوز لإساعة اللقمة إذا لم يجد سوى الخمر.

أمّا التداوي بالخمر، أو بشي‌ء من المسكرات، أو المحرمات فلا يجوز، فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك، و لا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض.

لحسنة عمر بن أذينة قال: كتبت الى الصادق عليه السّلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذة و انما يريد به الدواء، فقال: لا، و لا جرعة، ثمَّ قال: ان اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شي‌ء ممّا حرم شفاء و لا دواء [4].


[1] المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 279 س 7 أقول: بل جلّ المطالب من أول كتاب الأطعمة مأخوذ من المبسوط فلاحظ.

[2] سورة الانعام/ 119.

[3] سورة البقرة/ 173.

[4] الكافي: ج 6 كتاب الأشربة باب من اضطر الى الخمر للدواء، أو للعطش، أو للتقية ص 413 الحديث 2.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست