هذا في حالة
الاختيار، و اما في حالة الضرورة فيباح جميع المحرّمات، لقوله تعالى
(وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ)[2] و قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ
بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ)[3].
و لا يختص
التحريم نوعا من المحرّمات، بل يباح الميتة و الخمر لدفع العطش المؤدي إلى التلف،
و يقتصر على سد الرمق. و كذا يجوز لإساعة اللقمة إذا لم يجد سوى الخمر.
أمّا
التداوي بالخمر، أو بشيء من المسكرات، أو المحرمات فلا يجوز، فيحل تناول الخمر
لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك، و لا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض.
لحسنة عمر
بن أذينة قال: كتبت الى الصادق عليه السّلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح
البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذة و انما يريد به
الدواء، فقال: لا، و لا جرعة، ثمَّ قال: ان اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شيء ممّا
حرم شفاء و لا دواء[4].
[1]
المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 279 س 7 أقول: بل جلّ المطالب من أول كتاب الأطعمة
مأخوذ من المبسوط فلاحظ.