و لقول
الصادق عليه السّلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي[2].
و من قال:
بأن الأصل فيها الحظر، أو قال بالوقف يلزم التحريم[3].
تذنيب و
يلحق بالمحلل في الجملة ما كان مستطابا. و يحرم ما كان خبيثا، لقوله تعالى:
(يَسْئَلُونَكَ
مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ)[4] و قال
تعالى (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ- إلى قوله- وَ
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ)[5].
و من هذا
تحريم الأبوال، لاستخباثها و ان كانت طاهرة، و كذا المشيمة و الفرج، فالطيب اذن ما
استطابته النفس و كان خاليا عن الضرر كالسمومات، و الخبيث ما نفرت منه و استقذرته
كالدم و الفرث.
و الحاصل:
ان اسم الطيب تقع على أربعة أنحاء.
[1]
الحظر أو الإباحة في الأفعال من المسائل الأصولية المتنازع فيه بين الأصوليين من
العامة و الخاصة، فلاحظ المستصفى للغزالي: ج 1 ص 63 قال: مسألة ذهب جماعة من
المعتزلة الى ان الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، و قال بعضهم على الحظر إلخ.
و في
الفصول في الأصول، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين الى
ما يستقل العقل بإدراك حسنة أو قبحه و الى ما لا يستقل قال: و اما ما لا يستقل
العقل بإدراك حسنه و لا قبحه، فقد اختلف القائلون إلى قوله: في حكمه قبل ورود
الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة و آخرون الى الحظر إلخ.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 1
[45] باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ص 208 الحديث 22.
[3] الحظر
أو الإباحة في الأفعال من المسائل الأصولية المتنازع فيه بين الأصوليين من العامة
و الخاصة، فلاحظ المستصفى للغزالي: ج 1 ص 63 قال: مسألة ذهب جماعة من المعتزلة الى
ان الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، و قال بعضهم على الحظر إلخ.
و في
الفصول في الأصول، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين الى
ما يستقل العقل بإدراك حسنة أو قبحه و الى ما لا يستقل قال: و اما ما لا يستقل
العقل بإدراك حسنه و لا قبحه، فقد اختلف القائلون إلى قوله: في حكمه قبل ورود
الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة و آخرون الى الحظر إلخ.