responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 184

..........


الأصوليين [1].

و لقول الصادق عليه السّلام: كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي [2].

و من قال: بأن الأصل فيها الحظر، أو قال بالوقف يلزم التحريم [3].

تذنيب و يلحق بالمحلل في الجملة ما كان مستطابا. و يحرم ما كان خبيثا، لقوله تعالى:

(يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ) [4] و قال تعالى (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ- إلى قوله- وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ) [5].

و من هذا تحريم الأبوال، لاستخباثها و ان كانت طاهرة، و كذا المشيمة و الفرج، فالطيب اذن ما استطابته النفس و كان خاليا عن الضرر كالسمومات، و الخبيث ما نفرت منه و استقذرته كالدم و الفرث.

و الحاصل: ان اسم الطيب تقع على أربعة أنحاء.


[1] الحظر أو الإباحة في الأفعال من المسائل الأصولية المتنازع فيه بين الأصوليين من العامة و الخاصة، فلاحظ المستصفى للغزالي: ج 1 ص 63 قال: مسألة ذهب جماعة من المعتزلة الى ان الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، و قال بعضهم على الحظر إلخ.

و في الفصول في الأصول، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين الى ما يستقل العقل بإدراك حسنة أو قبحه و الى ما لا يستقل قال: و اما ما لا يستقل العقل بإدراك حسنه و لا قبحه، فقد اختلف القائلون إلى قوله: في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة و آخرون الى الحظر إلخ.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 [45] باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ص 208 الحديث 22.

[3] الحظر أو الإباحة في الأفعال من المسائل الأصولية المتنازع فيه بين الأصوليين من العامة و الخاصة، فلاحظ المستصفى للغزالي: ج 1 ص 63 قال: مسألة ذهب جماعة من المعتزلة الى ان الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، و قال بعضهم على الحظر إلخ.

و في الفصول في الأصول، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين الى ما يستقل العقل بإدراك حسنة أو قبحه و الى ما لا يستقل قال: و اما ما لا يستقل العقل بإدراك حسنه و لا قبحه، فقد اختلف القائلون إلى قوله: في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة و آخرون الى الحظر إلخ.

[4] سورة المائدة/ 4.

[5] سورة الأعراف/ 157.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست