responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 129

[مسألتان]

(مسألتان)

[الأولى روى ابن عطية فيمن حلف]

(الأولى) روى ابن عطية (1) فيمن حلف ان لا يشرب من لبن عنزة له، و لا يأكل من لحمها: انه يحرم عليه لبن أولادها و لحومهم، لأنهم منها و في الرواية ضعف، و قال في النهاية: ان شرب لحاجة لم يكن عليه شي‌ء، و التقييد حسن.


بالجواز [1] و اختاره المصنف [2] و جزم ابن إدريس بالمنع [3] و فصّل العلامة فأجازها ممن لم يجحد الرب و منعها منه [4]، و تظهر الفائدة في إسلامه قبل الحنث، فان قلنا بانعقادها كفّر لو خالف، و ان قلنا بعدمه فلا كفارة. و في العقاب في الآخرة لو مات على كفره، اما لو أسلم بعد الحنث فلا كفارة عليه إجماعا، لعموم: الإسلام يجب ما قبله [5].

قال طاب ثراه: و روى ابن عطية إلى أخره.

أقول: هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن سهل بن الحسن مرفوعا الى عيسى بن عطية عن أبي جعفر عليه السّلام الحديث [6] و سهل بن الحسن و ابن عطية مجهولان، و افتى بها الشيخ في النهاية و قيّدها بعدم الحاجة [7].


[1] المبسوط: ج 6 كتاب الأيمان ص 194 س 22 قال: الكافر يصح يمينه باللّه في حال كفره إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] السرائر: كتاب الأيمان و النذور و الكفارات ص 354 س 23 قال: لا ينعقد يمين الكافر باللّه إلخ.

[4] المختلف: ج 2 ص 98 س 39 قال: و المعتمد ان نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله باللّه تعالى الى قوله: فهذا لا ينعقد يمينه إلخ.

[5] سند احمد بن حنبل: ج 4 ص 199 و ص 204 و ص 205 و الجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 123 حرف الهمزة المحلّى بال، و كنوز الحقائق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 نقلا عن الطبراني.

[6] التهذيب: ج 8 [1] باب الأيمان و اقسامه ص 297 الحديث 74.

[7] النهاية: باب أقسام الأيمان ص 560 س 19 قال: و من حلف ان لا يشرب من لبن عنز له الى قوله: و من شرب لحاجة به لم يكن عليه شي‌ء.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست