نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 130
[الثانية روى
أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام]
(الثانية)
روى أبو بصير (1) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف
الإثم فحلف بالأيمان ألّا يمسها ابدا، فورث الجارية، أ عليه جناح ان يطأها؟ فقال:
انما حلف على الحرام، و لعل اللّه رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.
و في سريان التحريم الى لحوم أولادها و ألبانها، اشكال، أظهره العدم لأصالة الحل،
خلافا لأبي علي حيث حرّم الجميع[1].
قال طاب
ثراه: و روى أبو بصير إلى أخره.
أقول: أورد
المصنف هذه الرواية[2] بيانا لسند الحكم لا لتردده فيها.
و فيها
إيماء الى أنّ اباحة وطئها بعد ذلك، و حل اليمين المتعلقة بتحريمها، انما كان لأنه
قصد الحرام، أي قصد في ظنّه لا يمسّها حراما، فلو حلف لا يطأها مطلقا، و لم يخطر
بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها، و لزمت اليمين، و يلزمها التكفير
بوطئها، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها، كأن يكون الوطي أصلح.
[1]
المختلف: ج 2 في أحكام اليمين ص 98 س 20 قال: و قال ابن الجنيد ان لا يأكل لحم عنز
الى قوله:
لم يأكل
منهم ما أنتجت و لا يشرب من لبنه.
[2]
التهذيب: ج 8
[4] باب الأيمان و الاقسام ص 301 الحديث 110.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 130