نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 129
[مسألتان]
(مسألتان)
[الأولى روى ابن عطية فيمن
حلف]
(الأولى)
روى ابن عطية (1) فيمن حلف ان لا يشرب من لبن عنزة له، و لا يأكل من لحمها: انه
يحرم عليه لبن أولادها و لحومهم، لأنهم منها و في الرواية ضعف، و قال في النهاية:
ان شرب لحاجة لم يكن عليه شيء، و التقييد حسن.
بالجواز[1] و اختاره المصنف[2] و جزم ابن إدريس
بالمنع[3] و فصّل العلامة فأجازها ممن لم يجحد الرب و منعها منه[4]، و تظهر
الفائدة في إسلامه قبل الحنث، فان قلنا بانعقادها كفّر لو خالف، و ان قلنا بعدمه
فلا كفارة. و في العقاب في الآخرة لو مات على كفره، اما لو أسلم بعد الحنث فلا
كفارة عليه إجماعا، لعموم: الإسلام يجب ما قبله[5].
قال طاب
ثراه: و روى ابن عطية إلى أخره.
أقول: هذه
رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن سهل بن الحسن مرفوعا الى عيسى بن
عطية عن أبي جعفر عليه السّلام الحديث[6] و سهل بن الحسن و
ابن عطية مجهولان، و افتى بها الشيخ في النهاية و قيّدها بعدم الحاجة[7].
[1]
المبسوط: ج 6 كتاب الأيمان ص 194 س 22 قال: الكافر يصح يمينه باللّه في حال كفره
إلخ.
[3]
السرائر: كتاب الأيمان و النذور و الكفارات ص 354 س 23 قال: لا ينعقد يمين الكافر
باللّه إلخ.
[4]
المختلف: ج 2 ص 98 س 39 قال: و المعتمد ان نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله باللّه
تعالى الى قوله: فهذا لا ينعقد يمينه إلخ.
[5] سند
احمد بن حنبل: ج 4 ص 199 و ص 204 و ص 205 و الجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 123 حرف
الهمزة المحلّى بال، و كنوز الحقائق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 نقلا
عن الطبراني.
[6]
التهذيب: ج 8
[1] باب الأيمان و اقسامه ص 297 الحديث 74.
[7]
النهاية: باب أقسام الأيمان ص 560 س 19 قال: و من حلف ان لا يشرب من لبن عنز له
الى قوله: و من شرب لحاجة به لم يكن عليه شيء.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 4 صفحه : 129