responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 71

و أما الصدقة:

فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، و لا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك و تلزم بعد القبض و إن لم يعوّض عنها.

و مفروضها محرّم على بني هاشم إلّا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة، و لا بأس بالمندوبة. و الصدقة سرّا أفضل منها جهرا، إلّا أن يتهم.

و أما الهبة:

فهي تمليك العين تبرّعا مجردا عن القربة. و لا بد فيها من الإيجاب و القبول و القبض. و يشترط اذن الواهب في القبض. و لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الوليّ. و هبة المشاع جائزة كالمقسوم. و لا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، و في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف. (1)


ذلك، و ان كانت أكثر من ثلث التركة كان لهم إزعاجه [1] و يظهر من هذا القول عدم لزومها.

قال طاب ثراه: و لا يرجع في الهبة لأحد الوالدين [2] من بعد القبض، و في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

أقول: أما هبة الأبوين و الولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا، و أمّا باقي ذوي الأرحام فللشيخ قولان: الجواز ذكره في الكتابين [3] و التهذيب [4] و به قال


الوقوف و الصدقات الحديث 35.

[1] المختلف: في السكنى ص 50 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن إلخ

[2] في النسخ المخطوطة من المتن و الشرح (الأبوين) بدل (الوالدين).

[3] المبسوط: ج 3 كتاب الهبات ص 39 س 22 قال: و عندنا ان الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه. و لم أعثر فيه غير هذا و لعله من ان حكمهما حكم ذوي الأرحام كما سيأتي عن التذكرة. و في الخلاف، كتاب الهبة مسألة 12 قال: و يكره الرجوع في الهبة لذي رجم.

[4] التهذيب: ج 9 في الوقوف و الصدقات، الحديث 16 و باب النحل و العطية الحديث 20 و فيه الّا

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست