responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 7

..........


عليه السّلام انه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي [1].

و من طريق الخاصة عن زين العابدين عليه السّلام: لو أنّ قاتل الحسين عليه السّلام ائتمنني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السّلام لرددته اليه [2].

و أمّا الإجماع: فمن الأمّة لا يختلفون فيه.

تنبيه الوديعة و العارية من الأمانات الخاصة.

و الأمانة مطلقا ينقسم الى قسمين:

أمانة خاصة كالوديعة، و العارية، و الشركة، و المضاربة، و العين المرهونة، و المستأجرة، و ما في يد الوكيل، و الوصيّ، و ضابطها كلّ عين حصلت في يد غير مالكها بغير اذنه أو بإذنه، ثمَّ اعلم و لم يطالبها، أو أقرّه الشارع على إمساكها ليدخل فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجة الإسلام، مع علم المستودع عدم تقييد الوارث، فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهي في يده الى وقت الاستيجار غير مضمونة. و يدخل فيه أيضا اللقطة، فإنها لا بإذن المالك، بل الشارع أقرّ يده عليه للاحتفاظ.

و أمانة عامة: و هي كل عين حصلت في يد غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير التعدي كالثوب تطيره الريح الى دار إنسان، و كالوديعة إذا مات مالكها و لم يعلم الوارث، و كالمأمور بدفع عين الى غيره، و المال الموصى بتفريقه أو بدفعه الى من يعلم به. و لو كان الموصى له معينا و علم به كان أمانة خاصة، و حكم أمانة الخاصة


[1] سنن ابن ماجه: ج 2 كتاب الصدقات [5] باب العارية، الحديث 2400 و الترمذي: ج 3 كتاب البيوع [39] باب ما جاء ان العارية مؤداة الحديث 1266.

[2] الأمالي للشيخ الطوسي: المجلس الثالث و الأربعون، ص 103.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست