نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 64
الخامسة: لا
يجوز إخراج الوقف عن شرطه،
و لا بيعه
الّا أن يقع خلف يؤدّي الى فساده على تردد. (1)
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي
التسوية،
فإن فضل
لزم.
السابعة: إذا وقف على
الفقراء و كان منهم،
جاز أن
يشركهم.
شرطه، لأنه عقد لازم، و إلّا لم يكن لازما، و لما رواه جميل بن دراج قال: قلت
لأبي- عبد اللّه عليه السّلام: رجل تصدّق على ولده بصدقة و هم صغار، إله أن يرجع
فيها؟
قال طاب
ثراه: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لا بيعه الّا أن يقع خلف يؤدّي
الى فساده على تردّد.
أقول: البحث هنا
يقع في مقامات:
الأول: إذا
كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله و أردّ عليهم، هل يجوز بيعه أم لا؟
سوّغه المفيد رحمه اللّه [3] و منعه الباقون، و هو الحق.
الثاني: إذا
تعطل و آل الى الخراب بحيث لا يجدي نفعا، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة الى
بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال:
[3]
المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص 99 س 30 قال: و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز
الرجوع فيها الى أن قال: أو يكون تغير الشرط في الوقف الى غيره أردّ عليهم و انفع
لهم من تركه على حاله الى أن قال: أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ الانتفاع
بثمنه إلخ.[1]
التهذيب: ج 9، باب الوقوف و الصدقات، ص 135 الحديث 17.
[2]
التهذيب: ج 9، باب الوقوف و الصدقات، ص 135 الحديث 19.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 64