responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 64

الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه،

و لا بيعه الّا أن يقع خلف يؤدّي الى فساده على تردد. (1)

السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية،

فإن فضل لزم.

السابعة: إذا وقف على الفقراء و كان منهم،

جاز أن يشركهم.


شرطه، لأنه عقد لازم، و إلّا لم يكن لازما، و لما رواه جميل بن دراج قال: قلت لأبي- عبد اللّه عليه السّلام: رجل تصدّق على ولده بصدقة و هم صغار، إله أن يرجع فيها؟

قال: لا، الصدقة للّه [1].

احتجّ الشيخ برواية عبد اللّه بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثمَّ يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده، قال:

لا بأس [2].

قال طاب ثراه: و لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، و لا بيعه الّا أن يقع خلف يؤدّي الى فساده على تردّد.

أقول: البحث هنا يقع في مقامات:

الأول: إذا كان بيع الوقف أنفع لأربابه من بقائه على حاله و أردّ عليهم، هل يجوز بيعه أم لا؟ سوّغه المفيد رحمه اللّه [3] و منعه الباقون، و هو الحق.

الثاني: إذا تعطل و آل الى الخراب بحيث لا يجدي نفعا، أو كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة الى بيعه هل يجوز بيعه أم لا؟ قيل فيه أربعة أقوال:


[3] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات ص 99 س 30 قال: و الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها الى أن قال: أو يكون تغير الشرط في الوقف الى غيره أردّ عليهم و انفع لهم من تركه على حاله الى أن قال: أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ الانتفاع بثمنه إلخ.


[1] التهذيب: ج 9، باب الوقوف و الصدقات، ص 135 الحديث 17.

[2] التهذيب: ج 9، باب الوقوف و الصدقات، ص 135 الحديث 19.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست