responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 63

و لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صحّ. و لو أطلق الوقف و أقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب، و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، و الجواز مرويّ (1) أما النقل عنهم فغير جائز

و أمّا اللواحق فمسائل:

الأولى: إذا وقف في سبيل اللّه،

انصرف الى القرب، كالحج، و الجهاد، و العمرة، و بناء المساجد.

الثانية: إذا وقف على مواليه

دخل الأعلون و الأدنون.

الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون

و البنات الذكور و الإناث بالسوية.

الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد

و من يحضره، و كذا كلّ قبيل متبدد كالعلوية و الهاشمية و التميمية، و لا يجب تتبع من لم يحضره


قال طاب ثراه: و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، و الجواز مرويّ.

أقول: القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي [2] و أطلق الأصحاب المنع، و هو مذهب المصنف [3] و العلامة [4] لتحريم تغيير الوقف عن


[1] النهاية: باب الوقوف و أحكامها، ص 596 س 16 قال: فان وقف على ولده الموجودين الى أن قال: ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه.

[2] المهذب: ج 2 باب الوقوف و الصدقات ص 89 س 3 قال: و إذا وقف إنسان على ولد له موجود ثمَّ ولد له بعده غيره و أراد أن يدخله في الوقف مع الأوّل كان جائزا.

[3] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[4] المختلف: في الوقف ص 34 س 15 قال: و الحق إطلاق الأصحاب و المنع من إدخال من يولد إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست