نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 63
و لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صحّ. و لو أطلق الوقف و أقبض لم
يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب، و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه
خلاف، و الجواز مرويّ (1) أما النقل عنهم فغير جائز
و أمّا اللواحق فمسائل:
الأولى: إذا وقف في سبيل
اللّه،
انصرف الى
القرب، كالحج، و الجهاد، و العمرة، و بناء المساجد.
الثانية: إذا وقف على
مواليه
دخل
الأعلون و الأدنون.
الثالثة: إذا وقف على
أولاده اشترك أولاده البنون
و البنات
الذكور و الإناث بالسوية.
الرابعة: إذا وقف على
الفقراء انصرف الى فقراء البلد
و من
يحضره، و كذا كلّ قبيل متبدد كالعلوية و الهاشمية و التميمية، و لا يجب تتبع من لم
يحضره
قال
طاب ثراه: و هل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، و الجواز مرويّ.
أقول: القائل
بالجواز هو الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي [2] و أطلق الأصحاب المنع، و هو
مذهب المصنف [3] و العلامة [4] لتحريم تغيير الوقف عن
[1]
النهاية: باب الوقوف و أحكامها، ص 596 س 16 قال: فان وقف على ولده الموجودين الى
أن قال: ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه.
[2]
المهذب: ج 2 باب الوقوف و الصدقات ص 89 س 3 قال: و إذا وقف إنسان على ولد له موجود
ثمَّ ولد له بعده غيره و أراد أن يدخله في الوقف مع الأوّل كان جائزا.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
المختلف: في الوقف ص 34 س 15 قال: و الحق إطلاق الأصحاب و المنع من إدخال من يولد
إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 63