نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 58
و المسلمون من صلّى إلى القبلة، و المؤمنون الاثنى عشرية، و هم
الإمامية، و قيل: مجتنبو الكبائر (1) خاصة.
فيها بالعبادة بغير اللّه تعالى كبيوت النيران و الأصنام، و القرابين للشمس و
الكواكب و نحوها في أيّ أرض كانت تملك المسلمون الحكم فيها، فإنّ ذلك غير ممضى، و
لأئمة الدين أن يصرفوا ثمرها و غلاتها إلى ما يصرفون إليه سهم اللّه في الغنائم
[1] و فصّل العلامة فقال: إن كانت بيوت عبادة اللّه كالبيع و الكنائس صحّ الوقف، و
ان كانت بيوت عبادة لغير اللّه تعالى كبيوت الأصنام و النيران فان الوقف باطل، و
حكمه حكم الأرض المفتوحة إذا فتحها المسلمون، لأنّا أمرنا لإقرار أهل الذمة على
عباداتهم و مواضع معتقداتهم، فصحّ وقفهم عليها كما جاز لهم عمارتها، بخلاف بيوت
النيران، فإنها ليست مواضع عبادة اللّه تعالى [2].
قال طاب
ثراه: و المؤمنون الاثنى عشرية، و هم الإمامية، و قيل: مجتنبو الكبائر.
أقول: القول
الأوّل مذهب الشيخ في التبيان [3] و به قال سلار [4] و ابن إدريس [5] و اختاره
المصنف [6] و العلامة [7].
[1]
المختلف: في الوقف، ص 37 س 7 قال: و قال ابن الجنيد: و أمّا ما وقفه أهل الشرك على
الأماكن إلخ. ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد: و المعتمد أن نقول: إن كانت بيوت
عبادة اللّه صح الوقف كالبيع و الكنائس إلخ.
[2]
المختلف: في الوقف، ص 37 س 7 قال: و قال ابن الجنيد: و أمّا ما وقفه أهل الشرك على
الأماكن إلخ. ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد: و المعتمد أن نقول: إن كانت بيوت
عبادة اللّه صح الوقف كالبيع و الكنائس إلخ.
[3] قال في
تفسيره لآية 172 من سورة البقرة (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبٰاتِ إلخ): هذا الخطاب يتوجه الى جميع المؤمنين، و قد بينا ان المؤمنين
هو المصدق بما وجب عليه. و يدخل فيه الفسّاق إلخ.
[4]
المراسم: ذكر احكام الوقوف و الصدقات، ص 198 س 15 قال: و ان قال للإمامية فهو لمن
قال بإمامة الاثنى عشر عليهم السّلام.
[5]
السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ص 378 س 37 قال: و ان وقفه على الإمامية خاصة كان
فيمن قال بإمامة الاثنى عشر منهم.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7] تحرير
الأحكام: الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه، ص 286 (با) قال: إذا وقف على
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 58