responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 58

و المسلمون من صلّى إلى القبلة، و المؤمنون الاثنى عشرية، و هم الإمامية، و قيل: مجتنبو الكبائر (1) خاصة.


فيها بالعبادة بغير اللّه تعالى كبيوت النيران و الأصنام، و القرابين للشمس و الكواكب و نحوها في أيّ أرض كانت تملك المسلمون الحكم فيها، فإنّ ذلك غير ممضى، و لأئمة الدين أن يصرفوا ثمرها و غلاتها إلى ما يصرفون إليه سهم اللّه في الغنائم [1] و فصّل العلامة فقال: إن كانت بيوت عبادة اللّه كالبيع و الكنائس صحّ الوقف، و ان كانت بيوت عبادة لغير اللّه تعالى كبيوت الأصنام و النيران فان الوقف باطل، و حكمه حكم الأرض المفتوحة إذا فتحها المسلمون، لأنّا أمرنا لإقرار أهل الذمة على عباداتهم و مواضع معتقداتهم، فصحّ وقفهم عليها كما جاز لهم عمارتها، بخلاف بيوت النيران، فإنها ليست مواضع عبادة اللّه تعالى [2].

قال طاب ثراه: و المؤمنون الاثنى عشرية، و هم الإمامية، و قيل: مجتنبو الكبائر.

أقول: القول الأوّل مذهب الشيخ في التبيان [3] و به قال سلار [4] و ابن إدريس [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [7].


[1] المختلف: في الوقف، ص 37 س 7 قال: و قال ابن الجنيد: و أمّا ما وقفه أهل الشرك على الأماكن إلخ. ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد: و المعتمد أن نقول: إن كانت بيوت عبادة اللّه صح الوقف كالبيع و الكنائس إلخ.

[2] المختلف: في الوقف، ص 37 س 7 قال: و قال ابن الجنيد: و أمّا ما وقفه أهل الشرك على الأماكن إلخ. ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد: و المعتمد أن نقول: إن كانت بيوت عبادة اللّه صح الوقف كالبيع و الكنائس إلخ.

[3] قال في تفسيره لآية 172 من سورة البقرة (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ إلخ): هذا الخطاب يتوجه الى جميع المؤمنين، و قد بينا ان المؤمنين هو المصدق بما وجب عليه. و يدخل فيه الفسّاق إلخ.

[4] المراسم: ذكر احكام الوقوف و الصدقات، ص 198 س 15 قال: و ان قال للإمامية فهو لمن قال بإمامة الاثنى عشر عليهم السّلام.

[5] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ص 378 س 37 قال: و ان وقفه على الإمامية خاصة كان فيمن قال بإمامة الاثنى عشر منهم.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] تحرير الأحكام: الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه، ص 286 (با) قال: إذا وقف على

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست