نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 57
الرابع، في
الموقوف عليه:
و يشترط
وجوده و تعيينه، و أن يكون ممّن يملك، و أن لا يكون الوقف عليه محرّما فلو وقف على
من سيوجد لم يصح، و لو وقف على موجود و بعده على من يوجد صحّ، و الوقف على البرّ
يصرف الى الفقراء و وجه القرب. و لا يصح وقف المسلم على البيع و الكنائس، و لو وقف
على ذلك الكافر صحّ، و فيه وجه آخر. (1) و لا يقف المسلم على الحربي و لو كان
رحما، و يقف على الذمي و إن كان أجنبيا.
و لو وقف
المسلم على الفقراء انصرف الى فقراء المسلمين و لو كان كافرا انصرف الى فقراء
نحلته.
الإجماع، حيث قال: لا خلاف أن الواقف يجوز له ان يشترط في وقفه النظر لنفسه في
الوقف، و أن يتولاه بنفسه من الاستنماء و خراج النماء إلى أربابه على حسب ما شرط
في الوقف، عملا بالأصل، و بقوله: المؤمنون عند شروطهم [1] و قول العسكري عليه
السّلام: الوقف على حسب ما يوقفها أهلها [2].
قال طاب
ثراه: و لو وقف على ذلك الكافر صحّ، و فيه وجه آخر.
أقول: قال
المفيد: ان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار كان الوقف باطلا،
و إذا وقف الذمّي ذلك جاز [3] و هو ظاهر القاضي [4] و المصنف [5] و قال ابن
الجنيد: فأمّا ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون
[1]
تقدّما آنفا.
[2] تقدّما
آنفا.
[3]
المقنعة: باب الوقوف و الصدقات، ص 100 س 6 قال: و ان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة
إلخ.
[4]
المهذب: ج 2، تقسيم الوقف حسب الواقف، ص 92 س 3 قال: فإن وقف المسلم شيئا على
البيع و الكنائس، أو شيء من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 57