responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 57

الرابع، في الموقوف عليه:

و يشترط وجوده و تعيينه، و أن يكون ممّن يملك، و أن لا يكون الوقف عليه محرّما فلو وقف على من سيوجد لم يصح، و لو وقف على موجود و بعده على من يوجد صحّ، و الوقف على البرّ يصرف الى الفقراء و وجه القرب. و لا يصح وقف المسلم على البيع و الكنائس، و لو وقف على ذلك الكافر صحّ، و فيه وجه آخر. (1) و لا يقف المسلم على الحربي و لو كان رحما، و يقف على الذمي و إن كان أجنبيا.

و لو وقف المسلم على الفقراء انصرف الى فقراء المسلمين و لو كان كافرا انصرف الى فقراء نحلته.


الإجماع، حيث قال: لا خلاف أن الواقف يجوز له ان يشترط في وقفه النظر لنفسه في الوقف، و أن يتولاه بنفسه من الاستنماء و خراج النماء إلى أربابه على حسب ما شرط في الوقف، عملا بالأصل، و بقوله: المؤمنون عند شروطهم [1] و قول العسكري عليه السّلام: الوقف على حسب ما يوقفها أهلها [2].

قال طاب ثراه: و لو وقف على ذلك الكافر صحّ، و فيه وجه آخر.

أقول: قال المفيد: ان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار كان الوقف باطلا، و إذا وقف الذمّي ذلك جاز [3] و هو ظاهر القاضي [4] و المصنف [5] و قال ابن الجنيد: فأمّا ما وقفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون


[1] تقدّما آنفا.

[2] تقدّما آنفا.

[3] المقنعة: باب الوقوف و الصدقات، ص 100 س 6 قال: و ان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة إلخ.

[4] المهذب: ج 2، تقسيم الوقف حسب الواقف، ص 92 س 3 قال: فإن وقف المسلم شيئا على البيع و الكنائس، أو شي‌ء من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست