responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 574

[الثانية من عجز عن العتق]

(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمَّ تمكن من العتق لم يلزمه العود، و إن كان أفضل.

[الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين]

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر يوما. فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر اللّه سبحانه.

[الرابعة يشترط في المكفر البلوغ]

(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل، و الايمان، و نية القربة، و التعيين.


(أ) اجزاء الواحد مطلقا، قاله الفقيه [1] و الشيخ في المبسوط [2] و ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4] و العلامة [5].

(ب) وجوب الثوبين مطلقا، قاله الصدوق، و جعل الثوب رواية [6] و به قال


[1] المختلف: كتاب الايمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق: و قال أبوه: لكل رجل ثوب الى ان قال: و المعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.

[2] المبسوط: ج 6 فصل في الكفارات ص 211 س 23 قال: و أقل الكسوة ثوب واحد و قد روى أصحابنا ثوبين.

[3] السرائر: كتاب الايمان و النذور و الكفارات ص 352 س 12 قال: و بعض ذهب الى ثوب واحد و هو الأظهر.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] تقدم نقله آنفا عن المختلف: كتاب الايمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق: و قال أبوه: لكل رجل ثوب الى ان قال: و المعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.

[6] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات، ص 137 س 6 قال: أو كسوتهم لكل رجل ثوبان.

هذا و لكن في الهداية اقتصر على ثوب واحد، لا حظ [125] باب النذور و الايمان و الكفارات ص 73 س 18 قال: أو كسوتهم لكل رجل ثوب.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست