نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 574
[الثانية من
عجز عن العتق]
(الثانية)
من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمَّ تمكن من العتق لم يلزمه العود، و إن كان
أفضل.
[الثالثة كل من وجب عليه
صوم شهرين متتابعين]
(الثالثة)
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر يوما. فان لم يقدر تصدق
عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر اللّه سبحانه.
[الرابعة يشترط في المكفر
البلوغ]
(الرابعة)
يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل، و الايمان، و نية القربة، و التعيين.
(أ) اجزاء الواحد مطلقا، قاله الفقيه [1] و الشيخ في المبسوط [2] و ابن إدريس [3]
و اختاره المصنف [4] و العلامة [5].
(ب) وجوب
الثوبين مطلقا، قاله الصدوق، و جعل الثوب رواية [6] و به قال
[1]
المختلف: كتاب الايمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق: و قال أبوه: لكل رجل
ثوب الى ان قال: و المعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.
[2]
المبسوط: ج 6 فصل في الكفارات ص 211 س 23 قال: و أقل الكسوة ثوب واحد و قد روى
أصحابنا ثوبين.
[3]
السرائر: كتاب الايمان و النذور و الكفارات ص 352 س 12 قال: و بعض ذهب الى ثوب
واحد و هو الأظهر.
[4] لاحظ
عبارة النافع.
[5] تقدم
نقله آنفا عن المختلف: كتاب الايمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق: و قال
أبوه: لكل رجل ثوب الى ان قال: و المعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.
[6]
المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات، ص 137 س 6 قال: أو كسوتهم لكل رجل
ثوبان.
هذا و لكن
في الهداية اقتصر على ثوب واحد، لا حظ
[125] باب النذور و الايمان و الكفارات ص 73
س 18 قال: أو كسوتهم لكل رجل ثوب.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 574