responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 573

[اما الإطعام]

و اما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. و يجب إطعام العدد لكل واحد مدّ من الطعام، و قيل: مدان مع القدرة، (1) و لا يجزى إعطاؤه لما دون العدد. و لا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، و يجوز مع التعذر. و يطعم ما يغلب على قوته، و يستحب ان يضم إليه أدما أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح. و لا يجزى إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.

[مسائل]

(مسائل)

[الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]

(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه. (2) و كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.


قال طاب ثراه: و يجب إطعام العدد لكل واحد مد من الطعام، و قيل: مدان مع القدرة.

أقول: إجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين [1] [2] و المفيد [3] و تلميذه [4] و قال الشيخ في الكتب الثلاثة: يجب المدان مع القدرة [5] [6] [7] و المعتمد الأول.

قال طاب ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.


[1] المختلف: في الكفارات ص 114 س 19 قال: و قال الصدوق و أبوه: لكل مسكين مد.

[2] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص 137 س 6 قال: لكل مسكين مد.

[3] المقنعة: باب الكفارات ص 87 س 33 قال: و ادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام.

[4] المراسم: ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال لكل واحد منهم شبعه في يومه.

[5] النهاية: باب الكفارات ص 569 س 12 قال: فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.

[6] المبسوط: ج 5 ص 177 س 10 قال: يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة إلخ.

[7] كتاب الخلاف: كتاب الظهار (مسألة) [62] قال: يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست