نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 573
[اما الإطعام]
و اما
الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. و يجب إطعام العدد لكل واحد مدّ
من الطعام، و قيل: مدان مع القدرة، (1) و لا يجزى إعطاؤه لما دون العدد. و لا يجوز
التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، و يجوز مع التعذر. و يطعم ما يغلب على
قوته، و يستحب ان يضم إليه أدما أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح. و لا
يجزى إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى كسوة الفقير ثوبان
مع القدرة]
(الأولى)
كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه. (2) و
كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
قال
طاب ثراه: و يجب إطعام العدد لكل واحد مد من الطعام، و قيل: مدان مع القدرة.
أقول: إجزاء المد
الواحد مذهب الصدوقين [1] [2] و المفيد [3] و تلميذه [4] و قال الشيخ في الكتب
الثلاثة: يجب المدان مع القدرة [5] [6] [7] و المعتمد الأول.
قال طاب
ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه.
أقول: للأصحاب
هنا أربعة أقوال.
[1]
المختلف: في الكفارات ص 114 س 19 قال: و قال الصدوق و أبوه: لكل مسكين مد.
[2]
المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص 137 س 6 قال: لكل مسكين مد.
[3]
المقنعة: باب الكفارات ص 87 س 33 قال: و ادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام.
[4]
المراسم: ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال لكل واحد منهم شبعه في يومه.
[5]
النهاية: باب الكفارات ص 569 س 12 قال: فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.
[6]
المبسوط: ج 5 ص 177 س 10 قال: يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة إلخ.
[7] كتاب
الخلاف: كتاب الظهار (مسألة)
[62] قال: يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 573