[الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير]
(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير، فلو وطء عامدا لزمه كفارتان، و لو كرّر لزمه بكل وطء كفارة.
(أ) ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، و الترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به الكفارة، لوجود السبب التام.
(ب) حسنة حفص البختري عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوار و ظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات [1].
(ج) الاحتياط.
احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق و عن الباقر عليهما السّلام عن علي عليه السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة [2].
و هي ضعيفة السند [7] مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس، و هو اما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب، و لا يجب عن بعض عتق و عن بعض صوم و عن بعضهم صدقة
[2] المهذب: ج 2 باب الظهار ص 299 س 11 قال: و قد روى ان عليه كفارة واحدة.
[3] لاحظ عبارة النافع.
[4] المختلف: في أحكام الظهار و الإيلاء ص 51 س 23 قال: لنا ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار.
[7] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام).
[2] التهذيب: ج 8 [2] باب حكم الظهار ص 21 الحديث 43.