responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 538

[الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير]

(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير، فلو وطء عامدا لزمه كفارتان، و لو كرّر لزمه بكل وطء كفارة.


واحدة [1] و جعله القاضي رواية [2] و المعتمد الأول و اختاره المصنف [3] و العلامة [4] لوجوه.

(أ) ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم، و الترافع لو رافعته دون الباقيات، فيتعلق به الكفارة، لوجود السبب التام.

(ب) حسنة حفص البختري عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوار و ظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات [1].

(ج) الاحتياط.

احتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق و عن الباقر عليهما السّلام عن علي عليه السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة [2].

و هي ضعيفة السند [7] مع احتمال حملها على الوحدة في الجنس، و هو اما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب، و لا يجب عن بعض عتق و عن بعض صوم و عن بعضهم صدقة


[1] المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 22 قال: و قال ابن الجنيد: و ان ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة.

[2] المهذب: ج 2 باب الظهار ص 299 س 11 قال: و قد روى ان عليه كفارة واحدة.

[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] المختلف: في أحكام الظهار و الإيلاء ص 51 س 23 قال: لنا ان كل واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار.

[7] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام).


[1] التهذيب: ج 8 [2] باب الظهار ص 21 الحديث 42.

[2] التهذيب: ج 8 [2] باب حكم الظهار ص 21 الحديث 43.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست