نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 537
[الثالثة لو
ظاهر من اربع بلفظ واحد]
(الثالثة)
لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات. و في رواية كفارة واحدة، و كذا البحث
لو كرر ظهار الواحدة. (1)
أما أولا فلكون التزويج معقبا بالفاء، و هي تقتضي الفورية، و ذلك يقتضي عدم الخروج
من العدة.
و اما ثانيا
فلان حكاية الحديث تشعر به، حيث قال: فراجعها الأول و لم يقل يزوجها الأول كما في
رواية الكناسي[1].
قال طاب
ثراه: و لو ظاهر من اربع بلفظ واحد لزمه اربع كفارات، و في رواية كفارة واحدة،
و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.
أقول: هنا
مسألتان.
(الاولى) لو
ظاهر من اربع بلفظ واحد كقوله: أنتن على كظهر أمي كان كما لو ظاهر من كل واحدة
بانفرادها على المشهور من فتاوى علمائنا، قاله الشيخان [2] [3] و التقي [4] و
القاضي [5] و ابن إدريس [6].
و قال أبو
علي: لو ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة
[2]
النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 526 س 8 قال: و كذلك ان ظاهر الرجل من نساء له
جماعة بكلام واحد إلخ.
[3]
المقنعة: باب حكم الظهار ص 81 س 4 قال: و إذا ظهر من أربع نسوة له كان عليه بعدد
النساء كفارات.
[4]
الكافي: فصل في الظهار ص 304 س 2 قال: و إذا ظاهر من عدة أزواج حرمن، و لزمته
للغرم على وطء كل منهن كفارة.
[5]
المهذب: ج 2 باب الظهار ص 299 س 10 قال: و إذا كان للرجل من الزوجات أكثر من واحدة
فظاهر منهن في حاله واحدة إلخ.
[6]
السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص 334 س 11 قال: و إذا ظاهر من زوجتين له فصاعد
ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة.