responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 535

..........


(ج) وجوب الكفارة سواء نكحت زوجا غيره أم لا، عقد عليها الاولى في العدة أو بعدها قاله التقي [1] و سلار [2] و قال الحسن: فان طلق المظاهر امرأته، أو اخرج جاريته عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار الا ان يرجع امرأته و يرد مملوكته الى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنه إذا كان ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار [3].

احتج الأولون بوجوه:

(أ) أصالة البراءة.

(ب) صيرورته أجنبيا بالطلاق، فيخرج عن العهدة.

(ج) انها على حذو النكاح الأول، و قد زال فيزول ما فيه، كالإيلاء.

(د) ان استباحة الفرج ليست مستندة إلى العقد الأول الذي لحقه الظهار، بل الى العقد الثاني و ليس فيه ظهار.

(ه‌) انها بالطلاق و خروج العدة صارت أجنبية، و كما لا يصح ابتداء الظهار عليها، فكذا لا يصح الحكم باستدامته في حقها.

(و) ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام، إلى ان قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، فان تركها حتى يحل أجلها و تملك نفسها، ثمَّ تزوجها بعد، هل الظهار قبل ان يتماسا؟ قال: لا، قد


[1] الكافي، فصل في الظهار، ص 303 س 14 قال: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة إلى قوله: لم يحل عليه وطؤها.

[2] المراسم، الظهار ص 160 س 5 قال: فان طلقها و نكحت زوجا غيره الى قوله: وجب عليه أيضا التكفير حتى أراد وطأها.

[3] المختلف: في أحكام الظهار ص 49 س 37 قال: و قال ابن أبي عقيل: فان طلق المظاهر امرأته إلى أخر ما في المتن.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست