نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 535
..........
(ج) وجوب الكفارة سواء نكحت زوجا غيره أم لا، عقد عليها الاولى في العدة أو بعدها
قاله التقي [1] و سلار [2] و قال الحسن: فان طلق المظاهر امرأته، أو اخرج جاريته
عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار الا ان يرجع امرأته و يرد مملوكته الى ملكه بشراء
أو غير ذلك، فإنه إذا كان ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار [3].
احتج
الأولون بوجوه:
(أ) أصالة
البراءة.
(ب) صيرورته
أجنبيا بالطلاق، فيخرج عن العهدة.
(ج) انها
على حذو النكاح الأول، و قد زال فيزول ما فيه، كالإيلاء.
(د) ان
استباحة الفرج ليست مستندة إلى العقد الأول الذي لحقه الظهار، بل الى العقد الثاني
و ليس فيه ظهار.
(ه) انها
بالطلاق و خروج العدة صارت أجنبية، و كما لا يصح ابتداء الظهار عليها، فكذا لا يصح
الحكم باستدامته في حقها.
(و) ما رواه
يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام، إلى ان قال: فان راجعها وجب عليه
ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا، فان تركها حتى يحل أجلها و تملك نفسها، ثمَّ
تزوجها بعد، هل الظهار قبل ان يتماسا؟ قال: لا، قد
[1]
الكافي، فصل في الظهار، ص 303 س 14 قال: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت
المرأة إلى قوله: لم يحل عليه وطؤها.
[2]
المراسم، الظهار ص 160 س 5 قال: فان طلقها و نكحت زوجا غيره الى قوله: وجب عليه
أيضا التكفير حتى أراد وطأها.
[3]
المختلف: في أحكام الظهار ص 49 س 37 قال: و قال ابن أبي عقيل: فان طلق المظاهر
امرأته إلى أخر ما في المتن.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 535