نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 534
..........
غير فصل، و كذا قال ابن إدريس جزما و حكاية [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة
[3]، و هو ظاهر الصدوقين [4] [5] و المفيد [6] و القاضي [7] لأنهم قالوا: فان
طلقها سقطت الكفارة، فإن راجعها و حبت عليه، فان نكحت زوجا غيره و طلقها الزوج
فقضت العدة و عادت الى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له و لا يلزمه كفارة.
و الظاهر
انهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفارة، بل خروج العدة، مع احتماله.
(ب) سقوط
الكفارة ان كان بتجديد العقد بعد العدة و ان كان في العدة لكون الطلاق بائنا، لم
يسقط، قاله ابن حمزة [8].
[1]
السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص 334 س 9 قال: و ان خرجت من العدة و استأنف العقد
عليها جاز له الوطي من غير تكفير و من أصحابنا إلخ.
[2] لاحظ
عبارة النافع.
[3] المختلف:
في أحكام الظهار، ص 50 س 9 قال: و الوجه ما قاله الشيخ.
[4]
الفقيه: ج 3
[171] باب الظهار ص 343 قال في ذيل حديث 7: (فان تركها حتى يحلّ أجلها
و تزوجها رجل أخر إلى قوله: لم تلزمه الكفارة).
[5]
المختلف: في أحكام الظهار ص 49 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و كذا قال
الصدوق و أبوه.
[6]
المقنعة باب حكم الظهار ص 80 س 37 قال: فان نكحت زوجا غيره الى قوله: حلت له و لم
تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار.
[7]
المهذب: ج 2 باب الظهار ص 300 س 10 قال: فان خرجت من عدتها و عقد عليها بعد ذلك
عقدا جديدا لم يلزمه كفارة.
[8]
الوسيلة فصل في بيان الظهار ص 335 س 6 قال: و ان خرجت من العدة إلى قوله: لم يلزم،
و ان ظاهر ثمَّ طلق بائنا و جدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 534