responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 534

..........


غير فصل، و كذا قال ابن إدريس جزما و حكاية [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [3]، و هو ظاهر الصدوقين [4] [5] و المفيد [6] و القاضي [7] لأنهم قالوا: فان طلقها سقطت الكفارة، فإن راجعها و حبت عليه، فان نكحت زوجا غيره و طلقها الزوج فقضت العدة و عادت الى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له و لا يلزمه كفارة.

و الظاهر انهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفارة، بل خروج العدة، مع احتماله.

(ب) سقوط الكفارة ان كان بتجديد العقد بعد العدة و ان كان في العدة لكون الطلاق بائنا، لم يسقط، قاله ابن حمزة [8].


[1] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص 334 س 9 قال: و ان خرجت من العدة و استأنف العقد عليها جاز له الوطي من غير تكفير و من أصحابنا إلخ.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: في أحكام الظهار، ص 50 س 9 قال: و الوجه ما قاله الشيخ.

[4] الفقيه: ج 3 [171] باب الظهار ص 343 قال في ذيل حديث 7: (فان تركها حتى يحلّ أجلها و تزوجها رجل أخر إلى قوله: لم تلزمه الكفارة).

[5] المختلف: في أحكام الظهار ص 49 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و كذا قال الصدوق و أبوه.

[6] المقنعة باب حكم الظهار ص 80 س 37 قال: فان نكحت زوجا غيره الى قوله: حلت له و لم تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار.

[7] المهذب: ج 2 باب الظهار ص 300 س 10 قال: فان خرجت من عدتها و عقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا لم يلزمه كفارة.

[8] الوسيلة فصل في بيان الظهار ص 335 س 6 قال: و ان خرجت من العدة إلى قوله: لم يلزم، و ان ظاهر ثمَّ طلق بائنا و جدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست