responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 466

..........


و لو كان استيفائها كافيا في الحل في الأول و هادما للتحريم لجاز العقد للزوج مكان المحلل، فيلزم عدم الافتقار الى المحلل ابدا، و هو مخالف للكتاب العزيز، و عليه طابقت الروايات [1].

نعم ورد في شواذها: عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: الطلاق الذي يحبه اللّٰه هو الطلاق الذي يطلق الفقيه، و هو العدل بين المرأة و الرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة الشاهدين، و ارادة من القلب، ثمَّ يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، و هو أخر القروء، لأن الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فان شاءت تزوجه و حلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله، و حلّت بلا زوج، و ان راجعها قبل ان تملك نفسها ثمَّ طلقها ثلاث مرات، يراجعها و يطلقها لم تحل له الّا بزوج [1].

و عبد اللّٰه بن بكير فطحي كذاب.

و قال الشيخ: و سئل عن هذا؟ فقال: هذا ممّا رزقه اللّٰه من الرأي، و لما رأى أصحابه لا يقولون به أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي افتى به، و انما هو عليه من الغلط في انحرافه عن اعتقاد الحق، في اعتقاد مذهب الفطحية أعظم من الغلط في استناده فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه الى بعض أصحاب الأئمة عليهم السّلام و لم يعمل بها احد من الأصحاب [3].

قال طاب ثراه: يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة.


[1] لاحظ الوسائل: ج 15، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق و احكامه ص 357.

[3] قطعة من كلام الشيخ بعد نقل الرواية، لاحظ ص 35 و 36 من ج 8 من التهذيب.


[1] التهذيب: ج 8 [3] باب احكام الطلاق، ص 35 الحديث 26.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست