responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 451

..........


الطلاق؟ قال في النهاية: نعم [1] و به قال القاضي [2] و ابن حمزة [3] و اختاره المصنف [4].

و ظاهر ابن إدريس المنع [5] و هو قول الشيخ في المبسوط [6] و هو مذهب العلامة [7] و فخر المحققين [8].

احتج الشيخ بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام، في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قد طلقتها حينئذ [1].

و هو صريح في كونه إنشاء، لأن قوله: نعم يتضمن إعادة السؤال، و هو صريح في الإنشاء عنده.

و الجواب: بضعف السند.


[1] النهاية، باب أقسام الطلاق و شرائطه ص 511 س 1 قال: فان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟

فقال: نعم كان الطلاق واقعا.

[2] المهذب: ج 2 باب بيان ما يقع به الطلاق ص 278 س 11 قال: و إذا قال له إنسان: فارقت زوجتك؟ فقال: نعم لزمه طلقة واحدة بإقراره لا يقاعها إلخ.

[3] الوسيلة، فصل في بيان أقسام الطلاق، ص 323 س 20 قال: و ما يكون بحكم الطلاق أربعة أشياء، إلى أن قال: و الثالث قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة؟

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] السرائر، كتاب الطلاق ص 325 س 12 قال: فان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي إلخ.

[6] المبسوط: ج 5، ص 52 س 19 قال: إذا قال له رجل: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه إلخ.

[7] المختلف: كتاب الطلاق، ص 34 س 20 قال: و التحقيق ان نقول: إلى قوله: و ان قصد بذلك الإنشاء، فهل يصح إلخ.

[8] الإيضاح: ج 3 ص 307 س 17 قال: و الأصح عندي انه لا يقع بذلك.


[1] التهذيب: ج 8 [3] باب احكام الطلاق، ص 38 الحديث 30.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست