responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 450

[الركن الثالث في الصيغة]

(الركن الثالث) في الصيغة: و يقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق. و لا يقع ب‌ (خلية) و لا (برية) و كذا لو قال: اعتدي. و يقع لو قال: هل طلقت فلانة، فقال: نعم. (1) و يجب تجريده عن الشرط و الصفة.


في المبسوط [1] و من حين التعيين على الثاني.

(ج) لو وطئ إحداهما و قلنا بالأوّل، تعينت الأخرى للطلاق، و على الثاني يجوز له تعيين الموطوءة.

(د) يجب القرعة على الأول قطعا، و على الثاني يتخير بين القرعة و بين الاقتراح.

قال طاب ثراه: و يقع لو قال: هل طلقت فلانة، فقال: نعم.

أقول: الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لازالة قيد النكاح ابتداء، أي من غير اعتبار أمر آخر غير اللفظ، فخرج الفسخ بخيار العيب، أو عتق، فان الموجب لإزالة قيد النكاح هنا مع لفظ، الفسخ حصول ما يبيح الفسخ. و الصريح لفظ منفرد غير مشترك، و يقابله الكناية، فإذا عيّن الزوجة بما يدل على تشخيصها و عقّبه ب‌ (طالق) كان صريحا إجماعا، و ليس كلما اشتق من الطلاق بصريح، كقوله: أنت طلاق، أو الطلاق، لأنه مصدر، و لا يوصف الذوات بالمصادر، فهو مجاز لا يقع به الطلاق و ان قصده لأنه يكون كناية، و لا يقع الطلاق بالكنايات.

و اختلف في صور. و هي على قسمين، عامة و خاصة.

(القسم الأول) العامة، و فيه مسائل.

الأولى: لو قيل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، قصدا للإنشاء، هل يقع به


[1] المبسوط: ج 5 ص 78 س 4 قال: فاما إذا أطلق الطلاق إلى قوله في س 20 و من أي وقت تعتد؟

قال قوم: من حين البيان عنه لا من حين اللفظ، و قال اخرون: من حين تلفظ بالطلاق لان الإيقاع وقع حينئذ، و انما بقي البيان إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست