..........
احتج الآخرون: بعموم النص [1] و لأنّ إحداهما زوجة، و كل زوجة يصح طلاقها.
و الكبرى ممنوعة.
(تنبيهان) (أ) على القول بالصحة، يجب التعيين، و هل هو بالقرعة، أو باختيار المطلق و اقتراحه؟
بالأوّل قال المصنف في الشرائع [2] و بالثاني قال العلامة في القواعد [3]:
(ب) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق، أو من حين التعيين؟
يبنى على مسألة أصولية: هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في الحال؟ أو أثر له صلاحية التأثير عند التعيين؟
فعلى الأول: يحرم الكل حتى يعين.
و على الثاني: الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين.
و يتفرع على ذلك فروع.
(أ) يجب عليه التعيين و يطالب به، و يحبس عليه على الأوّل، دون الثاني.
و يجب الإنفاق على الاحتمالين معا، و لا فرق بين البائن و الرجعي.
(ب) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول، و هو الذي قواه الشيخ
[2] شرائع الإسلام: ج 3 كتاب الطلاق الخامس تعيين المطلقة، قال: فلو كان له زوجات، فقال:
زوجتي طالق إلى قوله: و قيل يصح و يستخرج بالقرعة و هو أشبه.
[3] القواعد، كتاب الفراق (الفصل الثاني المحل) ص 61 س 4 قال: و يقبل تفسيره.