responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 449

..........


المعين في المبهم، و لأن توابع الطلاق كالعدة لا بد له من محل معين.

احتج الآخرون: بعموم النص [1] و لأنّ إحداهما زوجة، و كل زوجة يصح طلاقها.

و الكبرى ممنوعة.

(تنبيهان) (أ) على القول بالصحة، يجب التعيين، و هل هو بالقرعة، أو باختيار المطلق و اقتراحه؟

بالأوّل قال المصنف في الشرائع [2] و بالثاني قال العلامة في القواعد [3]:

(ب) هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الطلاق، أو من حين التعيين؟

يبنى على مسألة أصولية: هي أن الواقع هل هو سبب مؤثر في البينونية في الحال؟ أو أثر له صلاحية التأثير عند التعيين؟

فعلى الأول: يحرم الكل حتى يعين.

و على الثاني: الكل زوجات يباح نكاحهن إلى التعيين.

و يتفرع على ذلك فروع.

(أ) يجب عليه التعيين و يطالب به، و يحبس عليه على الأوّل، دون الثاني.

و يجب الإنفاق على الاحتمالين معا، و لا فرق بين البائن و الرجعي.

(ب) يجب العدة من حين التلفظ بالطلاق على الأول، و هو الذي قواه الشيخ


[1] قال تعالى (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ) الآية سورة الطلاق 1.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 كتاب الطلاق الخامس تعيين المطلقة، قال: فلو كان له زوجات، فقال:

زوجتي طالق إلى قوله: و قيل يصح و يستخرج بالقرعة و هو أشبه.

[3] القواعد، كتاب الفراق (الفصل الثاني المحل) ص 61 س 4 قال: و يقبل تفسيره.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست