نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 432
..........
الإقرار له، و الوصية به و له، و عزل الميراث، و صحة ذلك كله موقوف على انفصاله
حيّا، فلا يجرى عليه غيرها من الأحكام المنفصلين، لعدم الدليل.
و أمّا
ثالثا: فلاشتمال هذا الإنفاق على التعرير بمال الغير، و التصرّف فيه بغير إذنه، و
هو قبيح، لجواز سقوطه، فيرجع به إلى باقي الورثة و مع إنفاق الزوجة منه يكون قد
تصرفنا فيما هو مملوك للوارث بغير إذنه، و ربما تعذّر استرجاعه من الزّوجة
بإعسارها.
و بالثاني
قال المفيد [1] و الحسن [2].
و المستند
حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها
زوجها لا نفقة لها[1].
و لأن الأصل
عدم وجوب النفقة في مال الغير إلّا مع دليل شرعي، و ليس، و لأنها ليست مطلقة و هو
مذهب ابن إدريس قال: و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في كتاب التمهيد، فإنه قال:
إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأمّا و هو جنين لا يعرف موته من
حياته، فلا ميراث له و لا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له [4] و قال
العلامة في المختلف: التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل، فالحق ما قاله
الشيخ، و إن جعلناه للحامل فالحق ما قاله المفيد [5].
[1]
سيجيء نقله عن التمهيد.
[2]
المختلف: في العدد، ص 62 س 12 قال: و قال ابن أبي عقيل: لا نفقة للمتوفى عنها
زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى.
[4]
السرائر: باب العدد، ص 340 س 18 قال: و الذي يقوى في نفسي إلا ينفق عليها من المال
المعزول الى قوله: و ما اخترناه و حرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان
في كتابه التمهيد فإنه قال: إلخ.
[5]
المختلف: في العدد، ص 62 س 12 قال: و التحقيق أن نقول: ان جعلنا النفقة للحمل الى
قوله: