responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 432

..........


الإقرار له، و الوصية به و له، و عزل الميراث، و صحة ذلك كله موقوف على انفصاله حيّا، فلا يجرى عليه غيرها من الأحكام المنفصلين، لعدم الدليل.

و أمّا ثالثا: فلاشتمال هذا الإنفاق على التعرير بمال الغير، و التصرّف فيه بغير إذنه، و هو قبيح، لجواز سقوطه، فيرجع به إلى باقي الورثة و مع إنفاق الزوجة منه يكون قد تصرفنا فيما هو مملوك للوارث بغير إذنه، و ربما تعذّر استرجاعه من الزّوجة بإعسارها.

و بالثاني قال المفيد [1] و الحسن [2].

و المستند حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها [1].

و لأن الأصل عدم وجوب النفقة في مال الغير إلّا مع دليل شرعي، و ليس، و لأنها ليست مطلقة و هو مذهب ابن إدريس قال: و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في كتاب التمهيد، فإنه قال: إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأمّا و هو جنين لا يعرف موته من حياته، فلا ميراث له و لا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له [4] و قال العلامة في المختلف: التحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل، فالحق ما قاله الشيخ، و إن جعلناه للحامل فالحق ما قاله المفيد [5].


[1] سيجي‌ء نقله عن التمهيد.

[2] المختلف: في العدد، ص 62 س 12 قال: و قال ابن أبي عقيل: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء كانت حبلى أو غير حبلى.

[4] السرائر: باب العدد، ص 340 س 18 قال: و الذي يقوى في نفسي إلا ينفق عليها من المال المعزول الى قوله: و ما اخترناه و حرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه التمهيد فإنه قال: إلخ.

[5] المختلف: في العدد، ص 62 س 12 قال: و التحقيق أن نقول: ان جعلنا النفقة للحمل الى قوله:


[1] التهذيب: ج 8 [6] باب عدد النساء الحديث 121.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست