responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 433

..........


و فيه نظر: لما بينا من كونه لا يملك و هو جنين، فكيف تنفق عليه من مال لم يحكم له بملكه، و تجويز كونه مملوكا لباقي الورثة على تقدير الإسقاط.

تتمة الأصل أنّ النفقة واجبة للزوجة مع بقاء زوجيتها، و مع زوالها إذا كانت المطلّقة رجعية، و تسقط في البائن مع خلوّها من الحمل قطعا، و يجب معه إجماعا، فهل النفقة للحامل بشرط الحمل، أي الحمل شرط في استحقاقها، أو النفقة للحمل؟

ذهب قوم إلى الأوّل: و به قال ابن زهرة [1].

و ذهب قوم إلى الثاني: و به قال الشيخ في المبسوط [2] و تبعه القاضي [3] و العلامة في المختلف [4] و هو ظاهر ابن حمزة [5].

احتج الأوّلون بوجوه:


و الوجه ما فصّلناه أوّلا.

[1] الغنية: من الجوامع الفقهية، في الطلاق و العدة ص 616 س 22 قال: الّا أن تكون حاملا، فإن النفقة يجب لها بلا خلاف.

[2] المبسوط: ج 5، كتاب العدد، ص 251 س 19 قال: و روى أصحابنا: أنّ لها النفقة إذا كانت حاملا من نصيب ولدها إلخ.

[3] المهذب: ج 2، باب النفقات، ص 348 س 8 قال: فإن ابانها و كانت حاملا وجبت النفقة للحمل.

[4] المختلف: كتاب الطلاق، باب العدد، ص 62 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط:

و الوجه ما قاله الشيخ عملا بالدوران.

[5] الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها، ص 328 س 2 قال: فالحامل يلزم لها النفقة و السكنى، لمكان الحامل، هذا، و العلامة في المختلف قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط كما أشرنا إليه آنفا، قال:

و هو ظاهر كلام ابن حمزة، فلاحظ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست