نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 433
..........
و فيه نظر: لما بينا من كونه لا يملك و هو جنين، فكيف تنفق عليه من مال لم يحكم له
بملكه، و تجويز كونه مملوكا لباقي الورثة على تقدير الإسقاط.
تتمة الأصل أنّ
النفقة واجبة للزوجة مع بقاء زوجيتها، و مع زوالها إذا كانت المطلّقة رجعية، و
تسقط في البائن مع خلوّها من الحمل قطعا، و يجب معه إجماعا، فهل النفقة للحامل
بشرط الحمل، أي الحمل شرط في استحقاقها، أو النفقة للحمل؟
ذهب قوم إلى
الأوّل: و به قال ابن زهرة [1].
و ذهب قوم
إلى الثاني: و به قال الشيخ في المبسوط [2] و تبعه القاضي [3] و العلامة في
المختلف [4] و هو ظاهر ابن حمزة [5].
احتج
الأوّلون بوجوه:
و
الوجه ما فصّلناه أوّلا.
[1]
الغنية: من الجوامع الفقهية، في الطلاق و العدة ص 616 س 22 قال: الّا أن تكون
حاملا، فإن النفقة يجب لها بلا خلاف.
[2]
المبسوط: ج 5، كتاب العدد، ص 251 س 19 قال: و روى أصحابنا: أنّ لها النفقة إذا
كانت حاملا من نصيب ولدها إلخ.
[3]
المهذب: ج 2، باب النفقات، ص 348 س 8 قال: فإن ابانها و كانت حاملا وجبت النفقة للحمل.
[4]
المختلف: كتاب الطلاق، باب العدد، ص 62 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط:
و الوجه ما
قاله الشيخ عملا بالدوران.
[5]
الوسيلة: فصل في بيان العدة و أحكامها، ص 328 س 2 قال: فالحامل يلزم لها النفقة و
السكنى، لمكان الحامل، هذا، و العلامة في المختلف قال بعد نقل قول الشيخ في
المبسوط كما أشرنا إليه آنفا، قال:
و هو ظاهر
كلام ابن حمزة، فلاحظ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 433