نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 429
..........
تنبيه المراد
بقول الأصحاب: الأمّ أحق بالست ما لم يتزوّج الامّ، لا البنت، و قد صرّح به ابن
الجنيد فيما حكيناه عنه [1] و كذا ابن إدريس نص عليه في كتابه [2].
فلو طلّقت
الأم بائنا، قال الشيخ في كتابي الفروع عادت حضانتها [3] [4] و منعه ابن إدريس
[5].
و احتج
الشيخ بما رواه أبو هريرة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: الأم أحق بحضانة
ابنتها ما لم يتزوّج[1].
علق حقها
بالتزويج، فإذا زال التزويج فالحق باق كما كان.
و عن عبد
اللّٰه بن عمر: أن امرأة قالت يا رسول اللّٰه: إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء، و
ثديي له سقاء، و حجري له حواء، و إنّ أباه طلّقني، و أراد أن ينتزعه منّي!؟ فقال
لها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: أنت أحق به ما لم تنكحي[2].
احتج ابن
إدريس: بأن الحق خرج عنها بالنكاح، و عوده يحتاج إلى دليل، و الرسول صلّى اللّٰه
عليه و آله جعل غاية الاستحقاق للحضانة تزويج الامّ، و قد
[1]
المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و أمّا
البنت فالام أولى بها ما لم تتزوج الأمّ.
[2]
السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 3 قال: فان كان الولد أنثى إلى قوله: ما لم
تتزوج الام، ثمَّ قال بعد أسطر: و ان كان بائنا فالأولى انه لا يعود، لأنّ عوده
يحتاج الى دليل ثمَّ قال بعد نقل قول بعض الأصحاب: هذه قد تزوّجت فخرج الحق منها
إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب النفقات، مسألة 39 قال: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة.
[4]
المبسوط: ج 6 كتاب النفقات، ص 41 س 14 قال: و متى طلّقها زوجها عاد حقها الى قوله:
و قال
بعضهم: إن كان بائنا عاد و هو الصحيح عندي.
[5]
السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 3 قال: فان كان الولد أنثى إلى قوله: ما لم
تتزوج الام، ثمَّ قال بعد أسطر: و ان كان بائنا فالأولى انه لا يعود، لأنّ عوده
يحتاج الى دليل ثمَّ قال بعد نقل قول بعض الأصحاب: هذه قد تزوّجت فخرج الحق منها
إلخ.
[1]
رواهما في الخلاف: كتاب النفقات، في نقل دليل مسألة 38.
[2] رواهما
في الخلاف: كتاب النفقات، في نقل دليل مسألة 38.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 429