responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 429

..........


تنبيه المراد بقول الأصحاب: الأمّ أحق بالست ما لم يتزوّج الامّ، لا البنت، و قد صرّح به ابن الجنيد فيما حكيناه عنه [1] و كذا ابن إدريس نص عليه في كتابه [2].

فلو طلّقت الأم بائنا، قال الشيخ في كتابي الفروع عادت حضانتها [3] [4] و منعه ابن إدريس [5].

و احتج الشيخ بما رواه أبو هريرة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: الأم أحق بحضانة ابنتها ما لم يتزوّج [1].

علق حقها بالتزويج، فإذا زال التزويج فالحق باق كما كان.

و عن عبد اللّٰه بن عمر: أن امرأة قالت يا رسول اللّٰه: إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواء، و إنّ أباه طلّقني، و أراد أن ينتزعه منّي!؟ فقال لها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: أنت أحق به ما لم تنكحي [2].

احتج ابن إدريس: بأن الحق خرج عنها بالنكاح، و عوده يحتاج إلى دليل، و الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله جعل غاية الاستحقاق للحضانة تزويج الامّ، و قد


[1] المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و أمّا البنت فالام أولى بها ما لم تتزوج الأمّ.

[2] السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 3 قال: فان كان الولد أنثى إلى قوله: ما لم تتزوج الام، ثمَّ قال بعد أسطر: و ان كان بائنا فالأولى انه لا يعود، لأنّ عوده يحتاج الى دليل ثمَّ قال بعد نقل قول بعض الأصحاب: هذه قد تزوّجت فخرج الحق منها إلخ.

[3] الخلاف: كتاب النفقات، مسألة 39 قال: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة.

[4] المبسوط: ج 6 كتاب النفقات، ص 41 س 14 قال: و متى طلّقها زوجها عاد حقها الى قوله:

و قال بعضهم: إن كان بائنا عاد و هو الصحيح عندي.

[5] السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 3 قال: فان كان الولد أنثى إلى قوله: ما لم تتزوج الام، ثمَّ قال بعد أسطر: و ان كان بائنا فالأولى انه لا يعود، لأنّ عوده يحتاج الى دليل ثمَّ قال بعد نقل قول بعض الأصحاب: هذه قد تزوّجت فخرج الحق منها إلخ.


[1] رواهما في الخلاف: كتاب النفقات، في نقل دليل مسألة 38.

[2] رواهما في الخلاف: كتاب النفقات، في نقل دليل مسألة 38.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست