responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 428

..........


إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [3].

احتج الصدوق بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث و غيره قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد، أيّهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوّج [1].

و رواه الشيخ عن المنقري عمّن ذكره [2] و تأوّله بكون الأب عبدا [6].

احتج الشيخ على قول النهاية: برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ» [3] قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، فقالت الامّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فان له أن ينتزعه منها إلّا أن يعلم أنّ ذلك خير له و أوفق به، تركه مع أمّه [4].


رضي الأب به أو لم يرض.

[1] السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 26 قال: لا خلاف أنّ الأب أحق بالولد في جميع الأحوال، فأخرجنا بالإجماع حولين كاملين في الذكر و في الأنثى السبع إلخ.

[2] لاحظ مختاره في النافع.

[3] المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 29، قال: و ابن البراج في الكامل الى قوله: تبعوا شيخنا في النهاية، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

[6] النهاية: باب الولادة و العقيقة ص 504 س 4 قال: فان كان الأب مملوكا و الامّ حرة، كانت هي أحق بولدها و ان تزوّجت إلخ هذا و لكن ما حمله في التهذيب بعد نقل الحديث غير هذا فراجع.


[1] الفقيه: ج 3 [127] باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ص 275 الحديث 2.

[2] التهذيب: ج 8 [5] باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 105 الحديث 3.

[3] البقرة: 233.

[4] التهذيب: ج 8 [5] باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 104 الحديث 1.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست