responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 418

[النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق]

(النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق:

[أمّا القسم]

أمّا القسم: فللزّوجة الواحدة ليلة، و للإثنين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل من الأربع، له أن يضعه حيث شاء، و لو كنّ أربعا فلكل واحدة ليلة، و لا يجوز الإخلال إلّا مع العذر أو الإذن، و الواجب المضاجعة، لا المواقعة. و يختصّ الوجوب باللّيل دون النهار، و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها في صبيحتها. (1)

و لو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، و للأمة ليلة، و الكتابية كالأمة، و لا قسمة للموطوءة بالملك. و يختصّ البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، و الثيّب بثلاث.

و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و الجماع، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.


(د) لا تعدّ ناشزا على الأوّل دون الثاني.

و فائدته في أمور: كاستحقاق النذر، و الوقف، و الوصية، و عدم حنثها لو حلفت:

لا تنشز على زوج.

(القسم الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق

قال طاب ثراه: و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها.

أقول: المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل، و قال ابن الجنيد:

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست