نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 418
[النظر
الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق]
(النظر
الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق:
[أمّا القسم]
أمّا
القسم: فللزّوجة الواحدة ليلة، و للإثنين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل من
الأربع، له أن يضعه حيث شاء، و لو كنّ أربعا فلكل واحدة ليلة، و لا يجوز الإخلال
إلّا مع العذر أو الإذن، و الواجب المضاجعة، لا المواقعة. و يختصّ الوجوب باللّيل
دون النهار، و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظلّ عندها في
صبيحتها. (1)
و لو
اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، و للأمة ليلة، و الكتابية كالأمة، و لا
قسمة للموطوءة بالملك. و يختصّ البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، و الثيّب بثلاث.
و يستحب
التسوية بين الزوجات في الإنفاق، و إطلاق الوجه، و الجماع، و أن يكون في صبيحة كل
ليلة عند صاحبتها.
(د) لا تعدّ ناشزا على الأوّل دون الثاني.
و فائدته في
أمور: كاستحقاق النذر، و الوقف، و الوصية، و عدم حنثها لو حلفت:
لا تنشز على
زوج.
(القسم
الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق
قال طاب
ثراه: و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها
في صبيحتها.
أقول: المشهور
بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل، و قال ابن الجنيد:
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 418