نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 419
[أمّا النشوز]
و أمّا
النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له، فمتى ظهر من المرأة
أمارة العصيان، وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع، و صورته أن يوليها ظهره في
الفراش، فإن لم تنجع ضربها، مقتصرا على ما يؤمّل معه طاعتها ما لم يكن مبرّحا، و
لو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، و لو ترك بعض ما يجب، أو كلّه استمالة
جاز له القبول.
[أمّا الشقاق]
و أمّا
الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من
أهله، و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، و يجوز أن يكونا أجنبيّين، و بعثهما تحكيم
توكيل، (1) فيصلحان إن اتفقا، و لا يفرّقان إلّا مع إذن الزوج في الطلاق، و المرأة
في البذل، و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
الواجب لهن مبيت الليل، و قيلولة صبيحة تلك الليلة [1]، و مستنده رواية إبراهيم
الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل له أربعة نسوة فهو يبيت عند
ثلاث منهن في لياليهنّ و يمسهن، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل
عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها، و يظلّ عندها في
صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك[1].
قال طاب
ثراه: و بعثهما تحكيم لا توكيل.
أقول: هنا مسائل:
الأول: هل بعث
الحكمين واجب أو مندوب؟ قيل: بالأوّل لصيغة الأمر في
[1]
المختلف: في لواحق النكاح، ص 29 س 5 قال: ابن الجنيد: العدل بين النساء الى قوله:
مبيت
بالليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة.
[1]
التهذيب: ج 7
[37] باب القسمة بين الأزواج، ص 422 الحديث 11.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 419