responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 419

[أمّا النشوز]

و أمّا النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان، وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع، و صورته أن يوليها ظهره في الفراش، فإن لم تنجع ضربها، مقتصرا على ما يؤمّل معه طاعتها ما لم يكن مبرّحا، و لو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، و لو ترك بعض ما يجب، أو كلّه استمالة جاز له القبول.

[أمّا الشقاق]

و أمّا الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، و يجوز أن يكونا أجنبيّين، و بعثهما تحكيم توكيل، (1) فيصلحان إن اتفقا، و لا يفرّقان إلّا مع إذن الزوج في الطلاق، و المرأة في البذل، و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.


الواجب لهن مبيت الليل، و قيلولة صبيحة تلك الليلة [1]، و مستنده رواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل له أربعة نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهنّ و يمسهن، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها، و يظلّ عندها في صبيحتها، و ليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك [1].

قال طاب ثراه: و بعثهما تحكيم لا توكيل.

أقول: هنا مسائل:

الأول: هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ قيل: بالأوّل لصيغة الأمر في


[1] المختلف: في لواحق النكاح، ص 29 س 5 قال: ابن الجنيد: العدل بين النساء الى قوله:

مبيت بالليل و قيلولة صبيحة تلك الليلة.


[1] التهذيب: ج 7 [37] باب القسمة بين الأزواج، ص 422 الحديث 11.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست