responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 41

..........


الثاني: وجوب نصف المهر قاله الشيخ في المبسوط [1] و اختاره ابن إدريس [2] ثمَّ قوّى قول النهاية لأنّها فرّقه قبل الدخول فيكون كالطلاق، و لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام [1].

الثالث: بطلان العقد في الظاهر، و لا يجب على الوكيل شي‌ء، كالحكم في غير التزويج، كما لو باع مثلا، فإنّه يحكم ببطلان العقد مع يمين الموكّل. و كما ينسب التفريط في عدم الإشهاد إلى الوكيل، ينسب إلى المرأة، إذا لحقّ لها، فكان من حقّها أن لا تجيب الى التزويج الّا من ثبت وكالته شرعا، و حينئذ يحكم ببطلان العقد في الظاهر، كما يحكم ببطلان البيع، و لا يغرم الوكيل شيئا، و يبقى الزوج فيما بينه و بين اللّه سبحانه إن كان صادقا فلا شي‌ء عليه، و الّا وجب عليه الطلاق و دفع نصف المهر، حكاه العلامة عن بعض الأصحاب و قواه في المختلف [4].

فرع المرأة إن لم تصدّق الوكيل حلّ لها التزويج، مع بطلان العقد في الظاهر، و ان صدقته لم يتزوج و لا يجبر الموكّل على الطلاق، بل يفسخ الحاكم.


[1] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 386 س 15 قال: إذا وكّله في تزويج امرأة بعينها الى أن قال:

يلزم الوكيل نصف مهرها.

[2] السرائر: باب الوكالة ص 177 س 3 قال: فان عقد له على التي أمره بالعقد عليها الى أن قال:

لزم الوكيل نصف المهر، ثمَّ نقل قول الشيخ في النهاية و قال: و بهذا افتى و عليه أعتمد.

[4] المختلف: في الوكالة ص 159 س 30 قال: و قال بعض علمائنا: إذا أنكر الموكّل الوكالة إلخ.


[1] الفقيه: ج 3، باب الوكالة، الحديث 4 و الحديث طويل.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست