responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 40

[الثالثة إذا زوّجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكّل]

الثالثة: إذا زوّجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكّل، فالقول قول المنكر مع يمينه، و على الوكيل مهرها، و روي نصف مهرها لأنه ضيّع حقها، و على الزوج ان يطلقها إن كان وكّل. (1)


بموافقة الأصحاب.

(ب) مقابله، و ضابطه من قبض العين لنفعه و مصلحته كالمستعير و المسترهن و المستأجر.

(ج) من قبض العين و نفعها مشترك بين المالك و القابض كالمضارب و الوكيل بجعل، فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك، و من غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل.

قال طاب ثراه: إذا زوّجه مدّعيا وكالته، فأنكر الموكّل، فالقول قول المنكر مع يمينه، و على الوكيل مهرها، و روي نصف مهرها، لأنّه ضيّع حقها، و على الزوج أن يطلقها إن كان وكّل.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب المهر كملا على الوكيل، بوجوه ثلاثة:

(أ) انه ضيّع حقّها بترك الإشهاد على الوكالة، فعليه ضمانها.

(ب) إنّ المهر يجب كلّه بالعقد، و انما ينتصف بالطلاق، و لم يحصل.

(ج) إنّه العار لها بالعقد عليها و منع الأزواج منها، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و تبعه القاضي [2] و اختاره العلامة في كتاب فتواه.


[1] النهاية: باب الوكالات ص 319 س 3 قال: و ان عقد له على التي أمره الى أن قال: لزم الوكيل أيضا مهر المرأة إلخ.

[2] المختلف: في الوكالة ص 159 س 25 قال بعد نقل قول النهاية: و به قال ابن البراج.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست