نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 40
[الثالثة إذا
زوّجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكّل]
الثالثة:
إذا زوّجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكّل، فالقول قول المنكر مع يمينه، و على الوكيل
مهرها، و روي نصف مهرها لأنه ضيّع حقها، و على الزوج ان يطلقها إن كان وكّل. (1)
بموافقة الأصحاب.
(ب) مقابله،
و ضابطه من قبض العين لنفعه و مصلحته كالمستعير و المسترهن و المستأجر.
(ج) من قبض
العين و نفعها مشترك بين المالك و القابض كالمضارب و الوكيل بجعل، فمن غلب جانب
النفع اعتبر قول المالك، و من غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل.
قال طاب
ثراه: إذا زوّجه مدّعيا وكالته، فأنكر الموكّل، فالقول قول المنكر مع
يمينه، و على الوكيل مهرها، و روي نصف مهرها، لأنّه ضيّع حقها، و على الزوج أن
يطلقها إن كان وكّل.
أقول: في المسألة
ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب المهر
كملا على الوكيل، بوجوه ثلاثة:
(أ) انه
ضيّع حقّها بترك الإشهاد على الوكالة، فعليه ضمانها.
(ب) إنّ
المهر يجب كلّه بالعقد، و انما ينتصف بالطلاق، و لم يحصل.
(ج) إنّه
العار لها بالعقد عليها و منع الأزواج منها، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و
تبعه القاضي [2] و اختاره العلامة في كتاب فتواه.
[1]
النهاية: باب الوكالات ص 319 س 3 قال: و ان عقد له على التي أمره الى أن قال: لزم
الوكيل أيضا مهر المرأة إلخ.
[2]
المختلف: في الوكالة ص 159 س 25 قال بعد نقل قول النهاية: و به قال ابن البراج.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 40