responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 407

..........


فرجك في فرجي، و تتلذّذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط [1].

و عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق [2] على أن لا يفتضها، ثمَّ أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس [2] و هو مذهب الشيخ في النهاية [4].

(ب) بطلان الشرط خاصة و صحة العقد فيهما، فله الوطي و إن لم ترض قاله القاضي [5] و ابن إدريس [6] و فخر المحققين [7] و لعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى.

و لما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة و أصدقها، و اشترط أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالف السنة


[2] العاتق: الشابة أول ما تدرك، و قيل: هي التي لم تبن من والديها و لم تزوّج و قد أدركت و شبت (النهاية لغة عتق).

[4] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص 474 س 5 قال: فان شرطت عليه في حال العقد الى قوله: فإن أذنت جاز.

[5] المهذب: ج 2 باب الصداق و احكامه ص 207 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ: (و الاولى ما ذكرناه) أي كون الشرط باطلا.

[6] السرائر: باب المهور، ص 303 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ: و الذي يقتضيه أصول المذهب ان الشرط باطل إلخ.

[7] الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 207 س 19 قال بعد نقل مختار ابن إدريس: و هو الأقوى عندي.


[1] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، ص 369 الحديث 58.

[2] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، ص 369 الحديث 59.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست