نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 407
..........
فرجك في فرجي، و تتلذّذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط[1].
و عن إسحاق
بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق [2] على أن لا
يفتضها، ثمَّ أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس[2] و هو مذهب
الشيخ في النهاية [4].
(ب) بطلان
الشرط خاصة و صحة العقد فيهما، فله الوطي و إن لم ترض قاله القاضي [5] و ابن إدريس
[6] و فخر المحققين [7] و لعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في
العقد، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى.
و لما رواه
محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة
و أصدقها، و اشترط أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالف السنة
[2]
العاتق: الشابة أول ما تدرك، و قيل: هي التي لم تبن من والديها و لم تزوّج و قد
أدركت و شبت (النهاية لغة عتق).
[4]
النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص 474 س 5 قال: فان شرطت
عليه في حال العقد الى قوله: فإن أذنت جاز.
[5]
المهذب: ج 2 باب الصداق و احكامه ص 207 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ: (و الاولى ما
ذكرناه) أي كون الشرط باطلا.
[6]
السرائر: باب المهور، ص 303 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ: و الذي يقتضيه أصول
المذهب ان الشرط باطل إلخ.
[7]
الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 207 س 19 قال بعد نقل مختار ابن إدريس: و هو الأقوى
عندي.
[1]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا
ينعقد، ص 369 الحديث 58.
[2]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا
ينعقد، ص 369 الحديث 59.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 407