responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 406

[الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا]

(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا، أو عبدا آبقا و شيئا، ثمَّ طلّق رجع بنصف المسمّى دون العوض.

[السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع]

(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعة. (1)


و الرجوع بالأرش، أو مهر المثل على إشكال.

قال طاب ثراه: أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعة.

أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال:

(أ) صحة العقد و الشرط مطلقا، أي سواء كان العقد دائما أو منقطعا، و لو أذنت بعد ذلك جاز فهنا حكمان.

تحريم الافتضاض [1] مع عدم الإذن، و موجبه لزوم الوفاء بالشرط. و تسويغه بعد الإذن، لأنّ بالعقد ملك الاستمتاع، و إنما كان الامتناع لمكان الشرط، و لا مانع من هذا الشرط، فيكون لازما.

لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم [1] و قد زال برضاها.

و لرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل جاء الى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها؟ فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت، من نظر أو التماس، و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل


[1] افتض الجارية أزال بكارتها، و الافتضاض بالفاء بمعناه (مجمع البحرين- فضض).


[1] عوالي اللئالى: ج 1 ص 218 الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 257 الحديث 7 و ج 3 ص 217 الحديث 77 و لاحظ ما علق عليه.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست