نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 406
[الخامس لو
أعطاها عوض المهر متاعا]
(الخامس)
لو أعطاها عوض المهر متاعا، أو عبدا آبقا و شيئا، ثمَّ طلّق رجع بنصف المسمّى دون
العوض.
[السادس إذا شرط في العقد
ما يخالف المشروع]
(السادس)
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت
ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا
عقد، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز
الشرط بالمتعة. (1)
و الرجوع بالأرش، أو مهر المثل على إشكال.
قال طاب
ثراه: أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ
جواز الشرط بالمتعة.
أقول: للأصحاب
هنا خمسة أقوال:
(أ) صحة
العقد و الشرط مطلقا، أي سواء كان العقد دائما أو منقطعا، و لو أذنت بعد ذلك جاز
فهنا حكمان.
تحريم
الافتضاض [1] مع عدم الإذن، و موجبه لزوم الوفاء بالشرط. و تسويغه بعد الإذن، لأنّ
بالعقد ملك الاستمتاع، و إنما كان الامتناع لمكان الشرط، و لا مانع من هذا الشرط،
فيكون لازما.
لقوله صلّى
اللّٰه عليه و آله: المؤمنون عند شروطهم[1] و قد زال برضاها.
و لرواية
سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل جاء الى امرأة فسألها أن
تزوّجه نفسها؟ فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت، من نظر أو التماس، و
تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل
[1]
افتض الجارية أزال بكارتها، و الافتضاض بالفاء بمعناه (مجمع البحرين- فضض).[1]
عوالي اللئالى: ج 1 ص 218 الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 257 الحديث 7 و ج
3 ص 217 الحديث 77 و لاحظ ما علق عليه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 406