نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 395
..........
الاولى: يملك
المرأة بالعقد جميع المهر ملكا متزلزلا كملك البائع للثمن في مدة خيار المشتري، و
المشتري المبيع في مدة خيار البائع، و ينتصف بالطلاق، أي و يتجدّد ملك النصف للزوج
بالطلاق، هذا اختيار الأكثر من الأصحاب، و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ الذي يوجب العقد
من المسمّى نصفه، و النصف الباقي يوجبه الدخول [1].
احتج
الأولون: بأنّ الصداق عوض البضع و الزوج يملكه بنفس العقد، فيجب أن تملك الزوجة
عوضه كالمتبايعين.
و برواية
عبيد بن زرارة (في الموثق) عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: رجل تزوّج امرأة و
أمهرها مهرا، فساق إليها غنما و رقيقا، فولدت عندها، و طلّقها قبل أن يدخل بها،
قال: إن كان قد ساق إليها ما ساق و قد حملن عنده، فله نصفها و نصف ولدها، و إن كنّ
حملن عندها فلا شيء له من الأولاد[1].
و احتج ابن
الجنيد: بأنها لو ملكته لاستقرّ، عملا بالأصل، و لم يزل ملكها إلّا بسبب ناقل
كالبيع و شبهه، و لم يوجد، فلا يكون الملك متحققا [3].
و برواية
يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول:
و عن محمّد
بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته متى تجب المهر؟ قال:
[1]
المختلف: في الصداق، ص 99 قال: مسألة، المشهور عند علمائنا انّ المرأة تملك الصداق
بالعقد الى أن قال: و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف
إلخ.
[3]
المختلف: في الصداق، ص 99 س 24 قال: قال ابن الجنيد: بأنه لو ملكته بالعقد إلخ.
[1]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور ص 368 الحديث 54.
[2]
التهذيب: ج 7
[41] باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 67.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 395