responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 38

الثانية: إذا اختلفا في الوكالة،

فالقول قول المنكر مع يمينه. و لو اختلفا في العزل، أو في الإعلام، أو في التفريط، فالقول قول الوكيل.

و كذا لو اختلفا في التلف و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما: القول قول الموكّل مع يمينه، و الثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه. (1)


و تلميذه سلار [1] و التقي [2] و ذهب في المبسوط إلى الكراهة [3] و به قال ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [5] للأصل الدالّ على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم، فيثبت الجواز. و لأنّ للذميّ أهليّة المطالبة بالحقوق و استيفائها من المسلمين فلئن يتولى ذلك المسلم من المسلم أولى.

و ان كان ذميّا فمسائله أربع:

(أ) أن يتوكّل لمسلم على ذمي.

(ب) أن يتوكّل لذمي على ذمّي، و لا شك في جواز هذين القسمين.

(ج) أن يتوكّل لذمي على مسلم، و لا شك في بطلان هذا القسم.

(د) أن يتوكل لمسلم على مسلم، و منع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.

قال طاب ثراه: و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما القول قول الموكّل مع يمينه، و الثاني قول الوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه.

أقول: في المسألة قولان:


[1] المراسم: ذكر أحكام الضمانات و الكفالات و الحوالات و الوكالات، ص 201 س 11 قال: فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام.

[2] الكافي: فصل في الوكالة و أحكامها ص 338 س 2 قال: و لا يتوكل لكافر على مسلم.

[3] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 392 س 17 قال: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم إلخ

[4] السرائر: باب الوكالة ص 176 س 7 قال: و يكره ان يتوكل للذمي على المسلم.

[5] المختلف: في الوكالة، ص 158 س 27 قال: و الأقرب الجواز على كراهية.


[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست