نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 38
الثانية: إذا
اختلفا في الوكالة،
فالقول
قول المنكر مع يمينه. و لو اختلفا في العزل، أو في الإعلام، أو في التفريط، فالقول
قول الوكيل.
و كذا لو
اختلفا في التلف و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما: القول قول الموكّل مع
يمينه، و الثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه. (1)
و تلميذه سلار [1] و التقي [2] و ذهب في المبسوط إلى الكراهة [3] و به قال ابن
إدريس [4] و اختاره المصنف[5] و العلامة [5]
للأصل الدالّ على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم، فيثبت
الجواز. و لأنّ للذميّ أهليّة المطالبة بالحقوق و استيفائها من المسلمين فلئن
يتولى ذلك المسلم من المسلم أولى.
و ان كان
ذميّا فمسائله أربع:
(أ) أن
يتوكّل لمسلم على ذمي.
(ب) أن
يتوكّل لذمي على ذمّي، و لا شك في جواز هذين القسمين.
(ج) أن
يتوكّل لذمي على مسلم، و لا شك في بطلان هذا القسم.
(د) أن
يتوكل لمسلم على مسلم، و منع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.
قال طاب
ثراه: و لو اختلفا في الردّ فقولان: أحدهما القول قول الموكّل مع يمينه، و
الثاني قول الوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه.
أقول: في المسألة
قولان:
[1]
المراسم: ذكر أحكام الضمانات و الكفالات و الحوالات و الوكالات، ص 201 س 11 قال:
فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام.
[2]
الكافي: فصل في الوكالة و أحكامها ص 338 س 2 قال: و لا يتوكل لكافر على مسلم.
[3]
المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 392 س 17 قال: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم
إلخ
[4]
السرائر: باب الوكالة ص 176 س 7 قال: و يكره ان يتوكل للذمي على المسلم.
[5]
المختلف: في الوكالة، ص 158 س 27 قال: و الأقرب الجواز على كراهية.