responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 37

الذمي للمسلم و الذمي، و لا يتوكّل على مسلم. و الوكيل أمين لا يضمن الّا مع تعدّ أو تفريط.

(الخامس) في الأحكام،

و هي مسائل:

الاولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا

و لو بزيادة، لم تصح و وقف على الإجازة. و كذا لو أمره ببيعه مؤجّلا بثمن فباع بأقل حالا، و لو باع بمثله أو أكثر صحّ إلّا أن يتعلق بالأجل غرض، و لو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صحّ. و لا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد.


مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما فمسائله أربع:

(أ) أن يتوكّل لمسلم على مسلم.

(ب) أن يتوكّل لمسلم على ذمّي.

(ج) أن يتوكّل لذمي على ذمّي.

و هذه الثلاثة إجماعي لا نزاع فيها.

(د) أن يوكّل لذمي على مسلم. و هذه المسألة هي محل الخلاف، و إليها أشار بقوله: و في وكالته، أي وكالة المسلم، له، أي للذمي على المسلم تردّد، فظاهر الشيخ في النهاية و الخلاف [1] و [2] المنع، و به قال المفيد [3].


[1] النهاية: باب الوكالات ص 317 س 17 قال: و لا يتوكّل للذمي على المسلم إلخ.

[2] الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 15 قال: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم الى أن قال:

لانّه لا دليل على جوازه.

[3] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات و الحوالات و الوكالات، ص 130 س 32 قال: و للمسلم ان يتوكّل للمسلمين على أهل الإسلام و أهل الذمة إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست