نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 37
الذمي للمسلم و الذمي، و لا يتوكّل على مسلم. و الوكيل أمين لا
يضمن الّا مع تعدّ أو تفريط.
(الخامس) في الأحكام،
و هي
مسائل:
الاولى: لو أمره بالبيع
حالا فباع مؤجلا
و لو
بزيادة، لم تصح و وقف على الإجازة. و كذا لو أمره ببيعه مؤجّلا بثمن فباع بأقل
حالا، و لو باع بمثله أو أكثر صحّ إلّا أن يتعلق بالأجل غرض، و لو أمره بالبيع في
موضع فباع في غيره بذلك الثمن صحّ. و لا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره
فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد.
مسلما أو كافرا، فإن كان مسلما فمسائله أربع:
(أ) أن
يتوكّل لمسلم على مسلم.
(ب) أن
يتوكّل لمسلم على ذمّي.
(ج) أن
يتوكّل لذمي على ذمّي.
و هذه
الثلاثة إجماعي لا نزاع فيها.
(د) أن
يوكّل لذمي على مسلم. و هذه المسألة هي محل الخلاف، و إليها أشار بقوله: و في
وكالته، أي وكالة المسلم، له، أي للذمي على المسلم تردّد، فظاهر الشيخ في النهاية
و الخلاف [1] و [2] المنع، و به قال المفيد [3].
[1]
النهاية: باب الوكالات ص 317 س 17 قال: و لا يتوكّل للذمي على المسلم إلخ.
[2]
الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 15 قال: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم الى أن
قال:
لانّه لا
دليل على جوازه.
[3]
المقنعة: باب الضمانات و الكفالات و الحوالات و الوكالات، ص 130 س 32 قال: و
للمسلم ان يتوكّل للمسلمين على أهل الإسلام و أهل الذمة إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 37