نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 34
..........
رواية العلاء بن سيابة عنه عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام قضى بذلك[1] قال
العلامة في المختلف: فاذن الظاهر عدم عزل الوكيل إلّا أن يعلم لهذه الروايات [1]
(ج) لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر، لأنه قد يتصرّف بتصرّفات يتطرّق الضرر
ببطلانها كما لو باع الجارية فيطأها المشتري، و الطعام فيأكله أو غير ذلك، فيتصرّف
فيه المشتري فيجب ضمانه، فيتضرّر المشتري و الوكيل، و هذا الوجه الثالث ذكره
العلامة في المختلف [2] ثمَّ قال بعد هذا الكلام بلا فصل: و القول الآخر ليس
برديّ، لأنّ الوكالة من العقود الجائزة فللموكّل الفسخ و ان لم يعلم الوكيل، و
الّا كانت لازمة حينئذ، هذا خلف، لأنّ العزل رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه، فلا
يفتقر الى علمه، كالطلاق و العتق [3].
و في هذا
الكلام نظر، لأنّا نجيب عن الأوّل: سلّمنا أنّ الوكالة جائزة، قوله «فللموكّل الفسخ»
قلنا: جواز الفسخ مسلم، لكن ترتّب أثر الفسخ عليه شرطه العلم، و لم يحصل، و
المشروط عدم عند عدم شرطه، قوله «و الّا كانت لازمة» قلنا:
قد تعرض
اللّزوم للجائز كالجعالة بعد شروع العامل في العمل، فإنها تكون لازمة للجاعل إلّا
مع بذلك مقابل ما عمل مع اعلامه، و أمثاله في الأحكام الشرعية كثير كحضور المسافر
في مسجد الجمعة، و شروع الإنسان في الحج المندوب، و عن الثاني، قوله «العزل رفع
عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق و العتق» قلنا: نمنع
المساواة، فإنّ العتق فك ملك و ليس متعلّقا بغير العاقد و ليس كذلك العزل في
الوكالة لتعلّقه بثالث، ثمَّ قال: و قول الشيخ في النهاية لا بأس به، لأنّه
[1]
المختلف: في الوكالة ص 159 س 18 قال فاذن الظاهر عدم عزل الوكيل لهذه الروايات
ثمَّ قال: و لانّه لو انعزل قبل علمه إلخ.
[2]
المختلف: في الوكالة ص 159 س 20 قال: و القول الآخر ليس برديّ إلخ.
[1]
الفقيه: ج 3
[37] باب الوكالة، ص 48 الحديث 3 و الحديث طويل.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 34