responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 35

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة.

و هو كلّ فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معيّن كالبيع و النكاح، و تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر على الأصح. (1) و يقتصر الوكيل على ما عيّنه الموكّل، و لو عمّم الوكالة صحّ الّا ما يقتضيه الإقرار.

(الثالث) الموكّل،

و يشترط كونه مكلّفا جائز التصرف. و لا يوكّل العبد إلّا بإذن مولاه، و لا الوكيل الّا أن يؤذن له. و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و البله. و يكره لذوي المروّات أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم.


توسط بين الأقوال [1] و هذا يدل على تردّده. و رجح في القواعد العزل [2] و جزم به في كتاب فتواه.

قال طاب ثراه: و يصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر على الأصحّ:

أقول: منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق [3] و به قال التقي [4] و القاضي [5] و اختاره ابن إدريس [6] و المصنف [7] و العلامة [8] لوجوه:


[1] المختلف: في الوكالة ص 159 س 22 قال: و قول الشيخ في النهاية لا بأس به إلخ.

[2] القواعد: في الوكالة، المطلب الخامس في الفسخ، ص 258 س 17 قال: و تبطل بعزل الوكيل نفسه، و بعزل الموكّل له سواء أعلمه العزل أولا على رأي.

[3] النهاية: باب الوكالات ص 319 س 9 قال: و ان كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل.

[4] الكافي: في الوكالة ص 337 س 7 قال: و الوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين إلخ.

[5] المختلف: في الوكالة، ص 157 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج.

[6] السرائر: باب الوكالة ص 174 س 25 قال: و الطلاق يصح التوكيل فيه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا بغير خلاف إلخ. و نقله أيضا في ص 177 س 10 فلاحظ.

[7] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[8] المختلف: في الوكالة ص 157 س 32 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقوى.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست