نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 35
(الثاني) ما
تصح فيه الوكالة.
و هو كلّ
فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معيّن كالبيع و النكاح، و تصح الوكالة في
الطلاق للغائب و الحاضر على الأصح. (1) و يقتصر الوكيل على ما عيّنه الموكّل، و لو
عمّم الوكالة صحّ الّا ما يقتضيه الإقرار.
(الثالث) الموكّل،
و يشترط
كونه مكلّفا جائز التصرف. و لا يوكّل العبد إلّا بإذن مولاه، و لا الوكيل الّا أن
يؤذن له. و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و البله. و يكره لذوي المروّات أن يتولّوا
المنازعة بنفوسهم.
توسط بين الأقوال[1] و هذا يدل على تردّده. و رجح في القواعد العزل[2] و جزم به
في كتاب فتواه.
قال طاب
ثراه: و يصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر على الأصحّ:
أقول: منع الشيخ
في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق[3] و به قال التقي[4] و القاضي[5] و اختاره
ابن إدريس[6] و المصنف[7] و العلامة[8] لوجوه:
[1]
المختلف: في الوكالة ص 159 س 22 قال: و قول الشيخ في النهاية لا بأس به إلخ.
[2]
القواعد: في الوكالة، المطلب الخامس في الفسخ، ص 258 س 17 قال: و تبطل بعزل الوكيل
نفسه، و بعزل الموكّل له سواء أعلمه العزل أولا على رأي.
[3]
النهاية: باب الوكالات ص 319 س 9 قال: و ان كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل.
[4]
الكافي: في الوكالة ص 337 س 7 قال: و الوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة
أحد الزوجين إلخ.
[5]
المختلف: في الوكالة، ص 157 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن
البراج.
[6]
السرائر: باب الوكالة ص 174 س 25 قال: و الطلاق يصح التوكيل فيه سواء كان الموكل
حاضرا أو غائبا بغير خلاف إلخ. و نقله أيضا في ص 177 س 10 فلاحظ.