responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 326

المملوكين رقّ لمولاهما، و لو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما و إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حرّ، إلّا أن يشترط المولى رقيته على تردّد (1) و لو تزوّج الحر أمة من غير اذن مالكها، فإن وطأها قبل الإجازة عالما فهو زان، و الولد رقّ للمولى و عليه الحد و المهر، و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد، و عليه قيمته يوم سقط حيا.


في النهاية [1] و هو اختيار العلامة [2] و قال ابن إدريس: يبطل من الرأس للنهي عنه [3].

قال طاب ثراه: و إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ، إلّا أن يشترط المولى رقيته على تردّد.

أقول: إذا زوّج المولى رقية بحرّ، فإما أن يكون الرقيق عبدا أو أمة، فإن كان عبدا كان الأصل في الولد الحرية إجماعا منا، فان شرط المولى الرقية كان الولد رقيقا أيضا، لم نقف فيه على مخالف، و التردّد من المصنف قدّس اللّه روحه، و وجهه: أنّ الولد إذا كان في الأصل حرّا، كان الشرط مشتملا على استرقاق الحر، و هو مخالف للكتاب و السنة، فيكون باطلا.

و ان كان أمة فالمشهور أنه كذلك من غير فرق، و قال ابن الجنيد: الأصل في


[1] النهاية: باب العقد على الإماء و العبيد ص 476 س 16 قال: و متى عقد على أمة غيره بغير اذن مولاها الى قوله: فإن رضى المولى إلخ.

[2] المختلف: في نكاح الإماء ص 18 قال: مسألة، قد بينا فيما تقدم أنّ العبد و الأمة ممنوعان من عقد النكاح إلّا بإذن المولى، فان بادر أحدهما من غير اذنه وقف على اجازته، و هو أحد قولي الشيخ الى قوله: لنا انه عقد صدر من أهله إلخ.

[3] السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد ص 305 س 9 قال: و الذي ينبغي تحصيله في ذلك أن يكون العقد باطلا إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست