نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 325
[القسم الثالث
في نكاح الإماء و النظر إمّا في العقد و إمّا في الملك]
القسم
الثالث: في نكاح الإماء و النظر إمّا في العقد، و إمّا في الملك.
[النظر الأول في العقد]
أمّا
العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم بأذن المولى، و لو
بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه (1) و إن أذن
المولى، ثبت في ذمة مولى العبد المهر و النفقة، و يثبت لمولى الأمة المهر، و لو لم
يأذن فالولد لهما، و لو أذن أحدهما كان للآخر، و ولد
تنبيه لا فرق في
عدّة المتمتعة بين الحرّة و الأمة، فتعتدّ الأمة في غير الموت بقرءين مع
الاستقامة، و مع الرّيبة بشهر و نصف، و في الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام، عملا
بالعموم، و بصريح رواية زرارة المتقدّمة[1]، و هو مذهب ابن
إدريس[2] و قوّاه العلامة في المختلف[3].
القسم
الثالث في نكاح الإماء
قال طاب
ثراه: و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه.
أقول: مختار
المصنف هو قول الشيخ
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 325