responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 324

..........


احتج الأوّلون: بعموم الآية، و بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال:

سألته ما عدّة المتمتعة إذا مات عنها الّذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، ثمَّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى الزوج حرّة كانت أو أمة و على أيّ وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتعة عليها ما على الأمة [1] و لأنه أحوط فقد دلّت هذه الرواية على أحكام:

(أ) الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيام.

(ب) تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الثلاثة، الدائم، و المنقطع (المؤجل خ ل) و ملك اليمين.

(ج) تعميم هذا الحكم للمنكوحات بالعقد حرائر كنّ أو إماء.

(د) عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و هو محمول على المسترابة.

(ه‌) تنصيف الأمة عن الحرّة في الطلاق.

احتج المفيد برواية علي بن أبي عبد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة تزوّج امرأة متعة، ثمَّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة و ستون يوما [2] و لأنها كالأمة في الحياة، فكذا في الموت.

و الرواية مرسلة، و حملها الشيخ على كون المراد: إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها الرجل بإذنهم، فعدّتها عدّة الأمة شهران و خمسة أيام إذا لم تكن أمّهات أولاد [1]


الاعتداد) فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها، لأنّ الأمة عندهم زوجة و عدّتها شهران و خمسة أيام، فإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله.

[1] الاستبصار: ج 3 [203] باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 قال بعد نقل حديث 4 فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم إلخ.


[1] الفقيه: ج 3 [143] باب المتعة ص 296 الحديث 25.

[2] الاستبصار: ج 3 [203] باب عدّة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 الحديث 4.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست