responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 31

في التصرّف، و لا حكم لوكالة المتبرّع. (1)

و من شرطها أن تقع منجّزة، فلا يصح معلقة على شرط و لا صفة. و يجوز تنجيزها و تأخير التصرف إلى مدّة و ليست لازمة لأحدهما. و لا ينعزل ما لم يعلم العزل و إن أشهد بالعزل على الأصح، (2) و تصرّفه قبل العلم ماض


قال طاب ثراه: و لا حكم لوكالة المتبرّع.

أقول: هذه المسألة من خواص هذا الكتاب، و اختلف في تفسيرها على قولين:

(أ) ان تبرّع إنسان فيوكل آخر عن زيد مثلا، و تقبل الوكيل هذه الوكالة، فيكون الوكالة هنا بمعنى التوكيل، أي لا حكم لتوكيل المتبرع، بل يقع باطلا. أو يكون معناه: أنّ الوكيل تبرع بقبولها فضوليا، لعلمه بصدورها عن غير مالك، فهو متبرع.

(ب) و بيانه موقوف على مقدمة.

و تقريرها ان الوكالة الصحيحة لها حكمان:

(أ) إمضاء التصرفات الصادرة من الوكيل عن الموكّل.

(ب) استحقاق الوكيل عند فعل ما وكّل فيه أحد الأمرين، إمّا الإجارة أو الجعل، فالمتبرع بقبول الوكالة من غير اشتراط أحد الأمرين لا يستحق أحدهما، فقوله: لا حكم لوكالة المتبرّع، يريد به الحكم الثاني الذي هو الاستحقاق، لا الأوّل.

و لا نعني بقولنا: من غير اشتراط أحد الأمرين، أن لا يشترط العوض لفظا، بل أعم من اللفظ و النية إذا كان العمل ممّا له اجرة بالعادة، فإنّه مع وقوعه بأمر المالك يستحق عليه اجرة المثل و ان لم يشارطه، بل التقدير انه فعله بنية التبرع، أو كان الفعل ممّا لا يستأجر له بمجرى العادة كبرية القلم، فاذا لم يذكر العوض لفظا لم يمكن له أجر و ان نواه لتبرعه بقبولها، و التعبير الأوّل أوجه.

قال طاب ثراه: و لا ينعزل ما لم يعلم العزل و ان أشهد على الأصحّ.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست