نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 30
..........
و
أمّا السنّة: فروى جابر بن عبد اللّه أنّه قال: أردت الخروج الى خيبر فأتيت رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّمت عليه و قلت له: إنّي أريد الخروج الى خيبر،
فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على
ترقوته، فأثبت عليه السّلام لنفسه وكيلا[1] و فيه دلالة على
جواز تسليم العين إلى غير المالك بالعلامة و إخبار الثقة. و روي أنه عليه السّلام
وكّل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة و كانت بالحبشة[2] و وكّل أبا
رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اللّه بن العباس[3] و وكّل
عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية[4] و وكّل السعادة في
قبض الصدقات[5] و روي أنّ عليا عليه السّلام وكّل أخاه عقيلا في مجلس
أبي بكر أو عمر فقال: هذا أخي، فما قضي عليه فعليّ، و ما قضي له فلي [1] و وكّل
عبد اللّه بن جعفر في مجلس عثمان [2].
و أمّا الإجماع، فمن عامة
المسلمين
[1]
السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 81 كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور
و الغيبة، و لفظ الحديث «كان على بن أبي طالب عليه السّلام يكره الخصومة، فكان إذا
كانت له خصومة و كل فيها عقيل بن ابي طالب».
[2] السنن
الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 81 كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور و
الغيبة، و لفظ الحديث «عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي اللّه عنه
انه وكّل عبد اللّه بن جعفر بالخصومة فقال: ان للخصومة أهلا».
[1]
السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 80 كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال و طلب الحقوق.
و سنن الدار قطني ج 4 ص 154 باب الوكالة، الحديث 1.
[2] السنن
الكبرى للبيهقي: ج 7 ص 139 كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح.
[3]
التذكرة: ج 2 في الوكالة ص 113 س 35 قال: و وكل أبا رافع في نكاح ميمونة، و لم
أعثر فيما بأيدينا من كتب الحديث و الرجال من العامة و الخاصة على غيره.
[4] عوالي
اللئالى: ج 3، باب الوكالة ص 257 الحديث 4 و 5 و لا حظ ما علق عليه.
[5] عوالي
اللئالى: ج 3، باب الوكالة ص 257 الحديث 4 و 5 و لا حظ ما علق عليه.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 30